وله شاهد من حديث أنس بن مالك عند البخاري (٦٧٦٢)، ومسلم (١٠٥٩) (١٣٣)، والترمذي (٤٢٤٠)، والنسائي في "الكبرى" (٢٤٠٢) و (٢٤٠٣). وهو في "مسند أحمد" (١٢١٨٧)، وابن حبان في "صحيحه" (٤٥٠١). وانظر بقية شواهده في المسند. ولفظ البخاري "ابن أخت القوم منهم أو من أنفسهم" قال العيني في "عمدته" ٢٣/ ٢٥٩: احتج به من قال بتوريث ذوي الأرحام، وبه قال شريح والشعبي والنخعي ومسروق وعلقمة بن الأسود وطاووس والثوري وابن أبي ليلى والحسن بن صالح وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد بن الحسن، وأحمد بن حنبل، وإسحاق ويحيى بن آدم، وغيرهم من الأئمة، وهو قول عامة الصحابة، منهم: علي بن أبي طالب، وابن مسعود، وابن عباس في أشهر الروايتين عنه، ومعاذ بن جبل، وأبو الدرداء، وأبو عبيدة بن الجراح والخلفاء الأربعة، على ما قاله أبو حازم. وذهب عثمان بن عفان، وزيد بن ثابت، وعبد الله بن الزبير رضى الله تعالى عنهم إلى أنه لا ميراث لذوي الارحام، فمن مات ولم يخلف وارثاً ذا فرض أو عصبة فماله لبيت المال وبه أخذ مالك والأوزاعي ومكحول وسعيد بن المسيب والشافعي وأهل المدينة وأهل الظاهر. وقالوا: إن المراد بقول: "من أنفسهم" وكذا "منهم" في المعاونة والانتصار والبرِّ والشفقة ونحو ذلك، لا في الميراث.