للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو داود: هذا مرسلٌ، عبد الله بن أبي سليمان لم يسمع من جبير (١).

٥١٢٢١ - حدَّثنا أبو بكر بنُ أبي شيبةَ، حدَّثنا أبو أُسامةَ، عن عَوفٍ، عن زياد بنِ مِخراقٍ، عن أبي كِنانةَ

عن أبي موسَى، قال: قال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: "ابنُ أُخْتِ القَوْمِ منهم" (٢).


= مرفوعاً: ولفظ مسلم:" من خرح من الطاعة، وفارق الجماعة فمات، مات ميتة جاهلية، ومن قاتل تحت راية عُمَّيَّةٍ، يَغضَبُ لِعَصَبَة، أو يَدْعُو إلى عَصَبةٍ، أو يَنْصُرُ عَصَبةً، فَقُتِل، فَقِتلةٌ جاهليةٌ، ومن خرج على أمتي يضربُ بَرَّها وفاجرها ولا يَنحاشُ من مؤمنها, ولا يفي لذي عهدٍ عهده، فليس مني، ولستُ منه". وهو في "مسند أحمد" (٧٩٤٤)، و"صحيح ابن حبان" (٤٥٨٠).
وآخر من حديث جندب بن عبد الله البجلي عند مسلم (١٨٥٠)، والنسائي في "الكبرى" (٣٥٦٧). ولفظه: (من قتل تحت راية عُمية يدعو عصبية، أو ينصر عصبية، فقتلة جاهلية". عمية بكسر العين وضمها والميم مكسورة مشددة والياء أيضاً مشددة.
قال الأمام أحمد: هو الأمر الأعمى الذي لا يتبين وجهه، وقال إسحاق بن راهويه: هذا في تهارج القوم، وفتل بعضهم بعضاً، وكأنه من التعمية والتلبيس.
وقال صاحب "بذل المجهود" ٢٠/ ٦١ في تفسير "ليس منا من دعا إلى عصبية": أي: جمعهم إليها ليعينوه على الباطل والظلم، "وليس منا من مات على عصبية": والمراد بالموت عليها بأن تكون مضمرة في قلبه، ومرغوبة عنده وإن لم يصرع أحداً ولم يقاتل فيه أحداً.
(١) مقالة أبي داود هذه أثبتناها من (أ) وهامش (هـ)، وأشار في (أ) إلى أنها في رواية أبي الحسن ابن العبد. ونقلها عنه أيضاً المزي في "تهذيب الكمال" ١٥/ ٦٦.
(٢) حديث صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف، لجهالة أبي كنانة -وهو القرشي-
أبو أسامة: هو حماد بن أسامة القرشي، وعوف: هو ابن أبي جميلة. =

<<  <  ج: ص:  >  >>