وقوله: لا يجزي. قال السندي: أي لا يقدر على أداء جزائه على التمام والكمال. وقوله: فيعتقه. قال: فيصير سبباً لعتقه في شرائه، وليس المراد أنه يحتاج إلى إعتاق آخر سوى أنه اشتراه، وفيه أن المملوك كالميت لعدم نفاذ تصرفه، وإعتاقه كحيائه، فمن أعتق أباه، فكأنما أحياه فكما أن الأب كان سبباً لوجود ابنه، كذلك صار الابن بأعتاقه سبباً لحياته، فصار كأنه فعل بأبيه مثل ما فعل معه أبوه فتساويا، والله تعالى أعلم. (١) إسناده قوي، الحارث -وهو ابن عبد الرحمن القُرَشيُ- صدوق لا بأس به. مسدد: هو ابن مسرهد الأسَدي، ويحيى: هو ابن سعيد القطان، وابن أبي ذئب: هو محمَّد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث. وأخرجه ابن ماجه (٢٠٨٨) من طريق يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن ماجه (٢٠٨٨)، والترمذي (١٢٢٦)، والنسائي في "الكبرى" (٥٦٣١) من طرق عن ابن أبي ذئب، به. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وهو في "مسند أحمد" (٤٧١١)، و"صحيح ابن حبان" (٤٢٦) و (٤٢٧). قال السندي: في الحديث أن طاعة الوالدين متقدمة على هوى النفس إذا كان أمرهما أوفق في الدين إذ الظاهر أن عمر ما كان يكرهها , ولا أمر ابنه بطلاقها إلا لما يظهر له فيها من قلة الدين.