للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٣٨ - حدَّثنا عليٌّ بن نصر، حدَّثنا وَهبُ بن جرير، حدَّثنا الأسود بن شَيبان، حدَّثنا خالد بن سُمَير، قال: قَدِمَ علينا عبدُ الله بن رباحٍ الأنصاريُّ من المدينة وكانت الأنصارُ تُفَقِّهُه، فحدَّثنا قال:

حدّثني أبو قتادة الأنصاريُّ فارسُ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، قال: بَعَثَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - جيشَ الأمَراءِ، بهذه القِصَّةِ، قال: فلم تُوقِظْنا إلا الشَّمسُ طالعةً، فقُمنا وَهِلينَ لِصلاتِنا، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "رُوَيداً رُوَيداً" حتَّى إذا تَعالَتِ الشَّمسُ قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَن كانَ منكم يَركَعُ ركعَتَي الفَجرِ فليَركَعهما" فقام مَن كانَ يَركَعُهما ومَن لم يكن يَركَعُهما فرَكَعَهما، ثمَّ أمرَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أن يُنادى بالصَّلاةِ، فنُودِيَ بها، فقامَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - فصَلَّى بنا، فلمَّا انصَرَفَ قال: "ألا إنَّا نَحمَدُ الله أنَا لم نكن في شيءٍ من أُمورِ الدنيا يَشغَلُنا عن صلاتِنا، ولكن أرواحنا كانت بيَدِ اللهِ عزَّ وجل، فأرسَلَها أنَّى شاء، فمَن أدرَكَ منكم صلاةَ الغَدَاةِ من غَدٍ صالحاً فليَقضِ مَعَها مِثلَها" (١).


=وقوله: "ومن الغد للوقت" أي: يصلي صلاة الغد في وقتها المعتاد، وليس معناه أنه يقضي الفائتة مرتين: مرة في الحال ومرة في الغد.
وذهب الخطيب البغدادي إلى أن معنى الحديث أنه يقضيها مرتين إلا أنه منسوخ، وقال: والأمر بإعادة الصلاة المنسية بعد قضائها حال الذكر من غَدِ ذلك الوقت منسوخ، لإجماع المسلمين أن ذلك غير واجب ولا مستحب.
قال الشوكاني: وفي الحديث أن الفوائت يجب قضاؤها على الفور وهو مذهب أبي حنيفة وأبي يوسف والمزنى والكرخي، وقال القاسم ومالك والشافعى: إنه على التراخي.
(١) رجاله ثقات إلا أن في متنه وهمين:
الأول في قوله: "في جيش الأمراء" وهو جيش غزوة مؤتة، فالصحيح أن هذه القصة كانت في غزوة خيبر كما في حديث أبي هريرة السالف برقم (٥٣٤)، والنبي - صلى الله عليه وسلم - لم يكن في جيش مؤتة.=

<<  <  ج: ص:  >  >>