للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو داود: القَصَّةُ: الجِصُّ (١).

٤٥٢ - حدَّثنا محمَّد بن حاتم، حدَّثنا عُبيد الله بن موسى، عن شَيبان، عن فِراس، عن عطيَّة

عن ابن عمر: أن مَسجِدَ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - كانت سَوَاريهِ على عَهدِ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - مِن جُذوعِ النخلِ، أعلاهُ مُظَلَّلٌ بجَريدِ النَّخلِ، ثمَّ إنَّها نَخِرَت في خِلافةِ أبي بكرِ، فبناها بجُذوعِ النَّخلِ وبجَريدِ النَّخلِ، ثمَّ


=عصر الصحابة رضي الله عنهم، وسكت كثير من أهل العلم عن إنكار ذلك خوفاً من الفتنة. وقال ابن المنير: لما شيد الناس بيوتهم وزخرفوها، فانتدب أن يصنع ذلك بالمساجد صوناً عن الاستهانة، ورخص في ذلك بعضهم، وهو قول أبي حنيفة إذا وقع ذلك على سبيل التعظيم للمساجد، ولم يقع الصرف على ذلك من بيت المال، قلت (القائل هو العيني): مذهب أصحابنا (أي الأحناف) أن ذلك مكروه، وقول بعض أصحابنا: ولا بأس بنقش المسجد، معناه: تركه أولى.
وقال صاحب "بذل المجهود" ٣/ ٢٧٨: ها هنا أمور:
أولها: تزويق المساجد وتحسينها إذا كان يُلهي المصلين، ويشغل قلوبهم، فهو مجمع على كراهته.
والأمر الثاني: إذا كان هذا مباهاة ورياء وسُمعة، فهو أيضاً مكروه، بل بناء المساجد بهذه النية الفاسدة يكون مكروهاً أيضاً فضلاً عن التزيين والتحسين.
والأمر الثالث: أن يُحكم بناؤها ويبنى بالجص وغيرها مما يستحكم به الصنعة فهذا غير مكروه عند الحنفية، والدليل عليه ما أخرجه الشيخان عن عثمان بن عفان قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من بنى مسجداً بنى الله له مثله في الجنة" وأيضاً يؤيده ما فعل عثمان في خلافته، وما فعله كان من باب الإحكام لا من باب التزيين وقد قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم -: "عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين"، والذين أنكروا عليه من الصحابة لم يكن عندهم دليل يوجب المنع إلا الحث على اتباع السلف في ترك الرفاهية، وهذا كما ترى لا يقتضي التحريم ولا الكراهية ...
(١) قال الخطابي في "معالم السنن": القصة تشبه الجصَّ وليست به.

<<  <  ج: ص:  >  >>