وفي الباب عن جابر رضي الله عنه قال: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي الظهر بالهاجرة، والعصر والشمس نقية، والمغرب إذا وجبت، والعشاء أحياناً يؤخرها، وأحيانا يُعجل، كان إذا رآهم قد اجتمعوا عجّل، وإذا رآهم قد أبطؤوا أخَّر، والصبح كانوا -أو كان النبي - صلى الله عليه وسلم -- يصليها بغلس. أخرجه البخاري (٥٦٠)، ومسلم (٦٤٦). قوله: "حين تقام الصلاة" قال في "عون المعبود": الاتصال بين الإقامة والصلاة ليس من المؤكدات، بل يجوز الفصل بينهما لأمر حادث، لكن انتظار الإمام المأمومين وجلوسه في المسجد لقلة المصلين بعد إقامة الصلاة، لم يثبت إلا من هاتين الروايتين -يعني حديث سالم هذا، وحديث علي الذي بعده-، لكن الرواية الأولى مرسلة، والثانية فيها أبو مسعود الزرقي، وهو مجهول الحال، ففي قلبي من صحة هذا المتن شيء، وأظن أن الوهم قد دخل على بعض الرواة، فإنه لم يثبت من هدي النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كان ينتظر بعد الإقامة، وإن صحت الرواية فيشبه أن يكون المعنى لقوله: "تقام الصلاة" أي: تُؤدى الصلاة وحان وقت أدائها، فلفظة "تقام" ليس المراد بها الإقامة المعروفة بلسان المؤذن، بل المراد بها إقامة الصلاة وأداؤها. (١) ابن جريج -واسمه عبد الملك بن عبد العزيز- صرح بالتحديث عند البيهقي ٢/ ٢٠، وأبو مسعود الزرقي: كذا جاء اسمه هنا، وقال الحافظ ابن حجر في "تهذيب التهذيب": صوابه مسعود بن الحكم الزرقي. قلنا: وكذا رواه عن ابن جريج الوليد بن مسلم عند الحاكم ١/ ٢٠٢، وعبد المجيد بن عبد العزيز عند البيهقي ٢/ ٢٠، ومسعود ابن الحكم له رؤية. وانظر ما قبله.