وأخرجه الطيالسي (٢١٥٤)، وابن سعد في "الطبقات" ١/ ٤٨٠، وابن أبي شيبة ١/ ٤١٧ و٤١٨، وأحمد (١١١٥٣) و (١١٨٧٧)، وعبد بن حميد (٨٨٠)، والدارمي ١/ ٢٣٠، وأبو يعلى (١١٩٤)، وابن خزيمة (١٠١٧)، والطحاوي ١/ ٥١١، وابن حبان (٢١٨٥)، والحاكم ١/ ٢٦٠، والبيهقى ٢/ ٤٠٢، والبغوي في "شرح السنة" (٢٩٩) من طرق عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد. وأخرجه عبد الرزاق (١٥١٦) عن معمر، عن أيوب، عن رجل حدثه عن أبي سعيد الخدري. وأخرجه البيهقي ٢/ ٤٠٣ من طريق داود بن عبد الرحمن العطار، عن معمر، عن أيوب، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد. وقال البيهقي عن هذا الطريق: غير محفوظ. وانظر ما بعده. قال ابن رسلان: الأذى في اللغة: هو المستقذر طاهراً كان أو نجساً. قال الصنعاني: وفي الحديث دلالة على شرعية الصلاة في النعال، وعلى أن مسح النعل من النجاسة مطهر له من القذر والأذى، والظاهر فيهما عند الإطلاق النجاسة، وسواء كانت النجاسة رطبة أو جافة ويدل له سبب الحديث. وقال الخطابي: فيه من الفقه أن من صلى وفي ثوبه نجاسة لم يعلم بها فإن صلاته مجزية ولا إعادة عليه، وفيه أن العمل اليسير لا يقطع الصلاة.