وانظر ما قبله. (٢) إسناده حسن من أجل هلال بن ميمون، وباقي رجاله ثقات. وأخرجه البزَّار في "مسنده" (٣٤٨٠)، وابن حبان (٢١٨٦)، والطبراني (٧١٦٤) و (٧١٦٥)، والحاكم ١/ ٢٦٠، والبيهقي ٢/ ٤٣٢، والبغوي في "شرح السنة" (٥٣٤) من طريق مروان بن معاوية، بهذا الإسناد. ولفظ ابن حبان وحده: "خالفوا اليهود والنصارى". قال في "الدر المختار" للحصكفي: وينبغى لداخل المسجد تعاهد نعله وخفه، وصلاته فيهما أفضل، وعلق ابن عابدين في "حاشيته" على قوله: "وصلاته فيهما" فقال: أي في النعل والخف الطاهرين أفضل مخالفة لليهود. لكن إذا خشي تلويث فرش المسجد بها ينبغي عدمه وإن كانت طاهرة، وأما المسجد النبوي فقد كان مفروشاً بالحصى في زمنه - صلى الله عليه وسلم - بخلافه في زماننا، ولعل ذلك محمل ما في "عمدة المفتي" من أن دخول المسجد منتعلاً من سوء الأدب. فتأمل. قال السهارنفوري في "بذل المجهود" ٤/ ٣٢٠ - ٣٢١: "وأما في زماننا فينبغي أن تكون الصلاة مأمورة بهما حافياً لمخالفة أهل الكتاب، فإنهم لا يخلعونها عن أرجلهم".