قال الحافظ ابن حجر فى "فتح الباري" ١٥٨/ ٢ بعد أن ذكر هذه الطريق: فاقتضى ذلك أن في رواية البخاري انقطاعاً، وهو مندفع بتصريح أنس بن سيرين عنده بسماعه من أنس، فحينئذ رواية ابن ماجه إما من المزيد في متصل الأسانيد، وإما أن يكون فيها وهم لكون ابن الجارود كان حاضراً عند أنس لمّا حدَّث بهذا الحديث، وسأله عما سأله من ذلك (يعني عن صلاة الضحى). أما قوله عن صلاة الضحى: "لم أره صلى إلا يومئذ" فقد أخرج أحمد (١٢٣٥٣) و (١٢٦٢٢) من طريق عبيد الله بن رواحة، عن أنس: أنه لم ير رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي الضحى إلا أن يخرج فى سفر، أو يقدَمَ من سفر. وإسناده حسن. وانظر أحاديث باب صلاة الضحى الآتية عند المصنف بالأرقام (١٢٨٥ - ١٢٩٤). وقوله: وكان رجلاً ضخماً، أي: سميناً وفي هذا الوصف إشارة إلى علة تخلفه، وقد عدّه ابن حبان من الأعذار المرخصة في التخلف عن الجماعة، فقد أدرج الحديث تحت عنوان: ذكر العذر الرابع وهو السّمنُ المفرط الذي يمنع المرء من حضور الجماعات. (١) إسناده صحيح. وأخرجه البخاري (٦٢٠٣)، ومسلم (٦٥٩)، والترمذي (٣٣٣) من طريقين عن أبي التيّاَح يزيد بن حميد، عن أنس قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أحسن الناس خلقاً، فربما تحضر الصلاة وهو في بيتنا، فيأمر بالبساط الذي تحته فيُكنَس، ثمَّ يُنضَح، ثمَّ يؤم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ونقوم خلفه، فيصلي بنا، وكان بساطهم من جريد النخل. وهو فى "مسند أحمد" (١٢١٩٩)، و" صحيح ابن حبان" (٢٥٠٦). قوله: "فتدركه الصلاة أحياناً" قال ابن حبان في "صحيحه": أراد به وقت صلاة السُّبحة، إذ المصطفى - صلى الله عليه وسلم - كان لا يُصلى صلاةَ الفريضةِ جماعة في دار أنصاري دون مسجدِ الجماعة.