للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٨٢٢ - حدّثنا قُتيبة بن سعيد وابنُ السَّرح، قالا: حدثنا سفيانُ، عن الزهري، عن محمود بن الربيع

عن عُبَادةَ بن الصامت، يَبلُغ به النبيَّ - صلى الله عليه وسلم -قال: "لا صَلاةَ لمن لم يَقرَأ بفاتحةِ الكتابِ فصاعِداً" (١).


= وقوله: "قسمت الصلاة بينى وبين عبدي نصفين" قال النووي في شرحه على "صحيح مسلم": قال العلماء: المراد بالصلاة هنا الفاتحة، سُمّيَت بذلك، لأنها لا تصحُّ إلا بها، كقوله- صلى الله عليه وسلم -: "الحجُّ عرفة" ففيه دليل على وجوبها بعينها في الصلاة. قال العلماء: والمراد بقسمتها من جهة المعنى، لأن نصفها الأول تحميد لله تعالى، وتمجيد وثناء عليه، وتفويض إليه، والنصف الثاني سؤالٌ وطلب وتضرُّع وافتقار.
وقال الخطابي: قد يستدل بهذا الحديث من لا يرى التسمية آية من فاتحة الكتاب، وقالوا: لو كانت آية لذكرت كما ذكر سائر الآي، فلما بدأ بالحمد دل أنه أول آية منها، وأنه لاحظ للتسمية فيها واختلف أهل العلم فيها، فذهب جماعة إلى هذا، يروى ذلك عن عبد الله بن مغفل، وبه قال مالك والأوزاعى وأصحاب الرأي، وعليه قراء المدينة والبصرة. وذهب جماعة إلى أنها آية من الفاتحة وهو قول ابن عباس وأبي هريرة وابن عمر، وبه قال سعيد بن جبير وعطاء، وإليه ذهب الثوري وابن المبارك
والشافعي وأحمد وإسحاق، وعليه قُرّاء مكة والكوفة وأكثر فقهاه الحجاز. وانظر لزاماً "نصب الراية" ١/ ٣٢٧ - ٣٢٨ للإمام جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي.
(١) إسناده صحيح. ابن السرح: هو أحمد بن عمرو بن عبد الله أبو الطاهر المصري، وسفيان: هو ابن عيينة.
وأخرجه البخاري (٧٥٦)، ومسلم (٣٩٤) (٣٤)، وابن ماجه (٨٣٧)، والترمذي (٢٤٥)، والنسائي في "الكبرى" (٩٨٤) و (٧٩٥٥) من طرق عن سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد- وليس فيه عندهم "فصاعدا".
وأخرجه مسلم (٣٩٤) (٣٥) من طريق يونس بن يزيد، و (٣٦) من طريق صالح ابن كيسان، ومسلم (٣٩٤) (٣٧)، والنسائي (٩٨٥) من طريق معمر، ثلاثتهم عن الزهري، به- زاد معمر في روايته: "فصاعدًا".

<<  <  ج: ص:  >  >>