للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= و (١١٥٩) من طريق خالد الحذاء، أربعتهم عن محمد بن سيرين، به. ورواية النسائي مختصرة بذكر السجود يوم ذى اليدين للسهو بعد السلام.
وهو في "مسند أحمد" (٧٢٠١)، و"صحيح ابن حبان" (٢٢٥٣) و (٢٢٥٦).
وأخرجه مسلم (٥٧٣)، والنسائي (٥٧٩) و (١١٥٠) من طريق أبي سفيان مولى ابن أبى أحمد، عن أبي هريرة، وقال فيه: فأتم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما بقي من الصلاة، ثم سجد سجدتين، وهو جالس، بعد التسليم.
وأخرجه النسائي (٥٧٥) من طريق عراك بن مالك، عن أبي هريرة: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -سجد يوم ذي اليدين سجدتين بعد السلام.
وانظر ما بعده، وما سيأتى بالأرقام (١٠٠٩ - ١٠١٦).
وقد اختلف أهل العلم في محل سجدتي السهو، أهما قبل السلام أم بعده؟ ذكر مذاهبهم في ذلك الحافظ العلائى في كتابه "نظم الفرائد لما تضمنه حديث ذي اليدين من الفوائد" ص ٤٨٨ - ٥٤٠، وملخص قوله:
إن المشهور من مذب الشافعى أن سجود السهو قبل السلام على الإطلاق، سواء كان عن نقص أو زيادة. وروي هذا القول عن أبي هريرة والسائب بن أبى السائب وعبد الله بن الزبير، ومعاوية وعبد الله بن عباس وأبي سعيد الخدري، وبه قال سعيد بن المسيب ومكحول وابن شهاب ويحيى بن سعيد الأنصاري وربيعة والأوزاعي والليث بن سعد.
وقال أبو حنيفة وأصحابه جميعاً: سجود السهو كله بعد السلام سواء كان عن نقص أو زيادة. وهو مروي عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وسعد بن أبى وقاص وعمار بن ياسر وعمران بن حصين والضحاك بن قيس والمغيرة بن شعبة وأنس ابن مالك وأبي هريرة والسائب القاري .. واختُلف فيه عن معاوية بن أبى سفيان وابن عباس وابن الزبير.
وقال مالك وجماعة من أصحابه: إن كان السهو بزيادة فالسجودُ له بعدَ السلام، وإن كان بنقصان فالسجود قبل السلام، وهو قول أبي ثور والمزني من الشافعية، ونقله أبو إسحاق الشيرازى وجماعة عن القديم.
وعند مالك: أن الذي لا يدري صلى ثلاثاً أم أربعاً قولان: قول: إنه يسجد قبل السلام، وآخر أنه يسجد بعد السلام. =

<<  <  ج: ص:  >  >>