للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= وأما أحمد بن حنبل يستعمل الأحاديث كلها بأن كُلّ سهو سجد فيه رسول الله- صلى الله عليه وسلم -قبل السلام أو بعده فمحله حيث سجد النبي- صلى الله عليه وسلم -، وما سوى المواضع التى ورد السهو فيها عنه - صلى الله عليه وسلم - فالسجود لها قبل السلام، لأنه يُتم ما نقص من صلاته، قال: ولولا ما روي عن النبيَّ- صلى الله عليه وسلم -، لرأيت السجود كله قبل السلام، لأنه من شأن الصلاة أن يقضيها قبل السلام.
وقال داود الظاهري نحو قول أحمد لكنه اقتصر في مشروعية السجود على المواضع التي ثبت أن النبي- صلى الله عليه وسلم - سجد فيها.
وعن أحمد روايتان أخريان كمشهور مذهب الشافعي والأخرى قول مالك.
وقول إسحاق بن راهويه كأحمد في تبعية الأحاديث، وفيما عداها كمذهب مالك في التفريق بين الزيادة والنقص.
هذا ونقل عن الماوردي في "الحاوي" قوله: لا خلاف بين الفقهاء أن سجود السهو جائز قبل السلام وبعده، وإنما اختلفوا في المسنون والأَولى.
واختلفوا أيضاً: هل يعقب سجود السهو تشهد وسلام أم لا؟
فذهب ابن مسعود إلى أنه يتشهد فيها ويسلم، وهو قول حماد بن أبي سليمان والحكم وإبراهيم النخعي وقتادة، وهو مذهب أبي حنيفة.
وذهب أنس بن مالك إلى أنه لا تشهد بعدها ولا تسليم، وهو قول الحسن البصري والشعبي وعطاء بن أبي رباح على خلاف عنه، وهو مذهب الشافعي والأوزاعي.
وذهب سعد بن أبي وقاص وعمار بن ياسر وعبد الرحمن بن أبي ليلى وابن سيرين وكذلك إبراهيم النخعي والحسن البصري أيضاً في رواية عنهما إلى أنه يسلم فيها ولا يتشهد.
وذهب يزيد بن قسيط إلى أنه يتشهد ولا يسلم، وهو رواية عن الحكم بن عتيبة وحماد النخعي.
وقال غيرهم: إن سجد قبل السلام لم يتشهد، وإن سجد بعده يتشهد ويسلم وهو مروي عن أحمد بن حنبل، وأكثر أصحاب مالك.
ونقل البويطي عن الشافعي أنه رأى التشهد بعدها واجباً. وغلط العلائى هذا القول عن الشافعي.
وقوله: قصرت الصلاة: قال الحافظ في "الفتح"٣/ ١٠٠: بضم القاف وكسر المهملة على البناء للمفعول، أي: أن الله قصرها، وبفتح ثم ضم على البناء للفاعل، أي: صارت قصيرة، قال النووي: هذا أكثر وأرجح.

<<  <  ج: ص:  >  >>