للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النوع الثاني: في القيام بالأعمال الظاهرة كالصلاة، والحج والتعليم، وإنفاق المال، والناس في هذا على قسمين:

أحدهما: الكامل وهم الذين أتوا به على الوجه المطلوب شرعا.

الثاني: ناقصون، وهم نوعان:

النوع الأول، ملومون، وهم من ترك شيئا منه مع القدرة وقيام أمر الشارع، لكنهم إن تركوا واجبا أو فعلوا محرما فهم آثمون، وإن فعلوا مكروها أو تركوا مستحبا فلا إثم.

النوع الثاني: ناقصون غير ملومين، وهم نوعان:

الأول: من عجز عنه حسا، كالعاجز عن الصلاة قائما.

الثاني: العاجزون شرعا مع القدرة عليه حسا. كالحائض تمتنع من الصلاة، فإن هذه قادرة عليه، لكن لم يقم عليها أمر الشارع. ولذلك جعلها النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ناقصة الإيمان بذلك فإن من لم يفعل المأمور ليس كفاعله. ومثل ذلك من أسلم ثم مات قبل أن يصلي لكون الوقت لم يدخل، فإن ذلك كامل الإيمان لكنه من جهة أخرى ناقص، ولا يكون كمن فعل الصلاة وشرائع الإسلام، ومن ذلك قول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «خيركم من طال عمره وحسن عمله» . (١)

الأمر الثاني: من جهة العمل، فكلما كان العمل أفضل كانت زيادة الإيمان به أكثر.

القول الثاني: نفي التفاضل والتبعض، وانقسم أصحاب هذا القول إلى طائفتين.


(١) أخرجه الترمذي: كتاب الزهد: باب ما جاء في طول العمر وقال: " حديث حسن صحيح".

<<  <  ج: ص:  >  >>