للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السادسة: التصريح بأن من تعلق شيئا؛ وكل إليه (١) . السابعة: التصريح بأن من تعلق تميمة؛ فقد أشرك. الثامنة: أن تعليق الخيط من الحمى من ذلك. التاسعة: تلاوة حذيفة الآية دليل على أن الصحابة يستدلون بالآيات التي في الشرك الأكبر على الأصغر؛ كما ذكر ابن عباس في آية البقرة.

ــ

السادسة: التصريح بأن من تعلق شيئا وكل إليه. تؤخذ من قوله: «من تعلق تميمة؛ فلا أتم الله له» إذا جعلنا الجملة خبرية، وأن من تعلق تميمة؛ فإن الله لا يتم له، فيكون موكولا إلى هذه التميمة، ومن وكل إلى مخلوق؛ فقد خذل، ولكنها في الباب الذي بعده صريحة، «من تعلق شيئا وكل إليه» .

السابعة: التصريح بأن من تعلق تميمة؛ فقد أشرك. وهو إحدى الروايتين في حديث عقبة بن عامر.

الثامنة: أن تعليق الخيط من الحمى من ذلك. يؤخذ من فعل حذيفة أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه، وتلا قوله تعالى: {وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ} .

التاسعة: تلاوة حذيفة الآية دليل على أن الصحابة يستدلون بالآيات التي في الشرك الأكبر على الأصغر كما ذكر ابن عباس في آية البقرة.


(١) مسند الإمام أحمد (٤/١٣٠) ، والترمذي (أبواب الطب، باب ما في كراهة التعليق (٧٣٠٢) .

<<  <  ج: ص:  >  >>