للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

«مدمن الخمر، وقاطع الرحم، ومصدق بالسحر» . رواه أحمد وابن حبان في (صحيحه) . (١)

ــ

كل ما غطى العقل فهو خمر، فالبنج مثلا ليس بخمر، وإذا شرب دهنا فأغمي عليه، فليس ذلك بخمر، وإنما الخمر الذي يغطي العقل على وجه اللذة والطرب، فتجد الشارب يحس أنه في منزلة عظيمة وسعادة وما أشبه ذلك، قال الشاعر:

ونشربها فتتركنا ملوكا ... وأسدا ما يهنئها اللقاء

وقال حمزة بن عبد المطلب -وكان قد سكر قبل تحريم الخمر- للنبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (وهل أنتم إلا عبيد أبي) ، فالذي يغطي العقل على سبيل اللذة محرم بالكتاب والسنة، بمجرد إنكاره تحريمه.

قوله: (قاطع رحم) . الرحم: هم القرابة، قال تعالى: {وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ} [الأنفال: ٧٥] ، وليس كما يظنه العامة أنهم أقارب الزوجين؛ لأن هذه تسمية غير شرعية، والشرعية في أقارب الزوجين: أن يسموا أصهارا.


(١) الإمام أحمد في (المسند) (٤/٣٣٩) ، وابن حبان (٧/٣٦٥) .

قال الهيثمي في (المجمع) (٥/٧٤) : (رجال أحمد وأبي يعلى ثقات) .

<<  <  ج: ص:  >  >>