للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المدة من أول مرة مسح بعد الحدث على القول الصحيح، وهو إحدى الروايتين عن أحمد، وبه قال الأوزاعي وأبو ثور واختاره ابن المنذر، وحكى نحوه عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال النووي: وهو المختار الراجح دليلاً.

٤- إذا لبس في الحضر ثم سافر قبل أن يُحدث فمسحه مسح مسافر.

٥- إذا لبس في السفر ثم أقام قبل أن يحدث فمسحه مسح مقيم.

٦-إذا لبس في الحضر فأحدث ثم سافر قبل أن يمسح فمسحه مسح مسافر.

٧- إذا لبس في السفر فأحدث ثم أقام قبل أن يمسح فمسحه مسح مقيم.

٨- إذا لبس في الحضر فأحدث ومسح ثم سافر قبل أن تنتهي مدة المسح أتم مسح مسافر على القول الصحيح، وهو مذهب أبي حنيفة. والرواية التي رجع إليها أحمد عن قوله يتم مسح مقيم قال في الفائق: وهو النص المتأخر - يعني عن أحمد - وهو المختار اهـ.

وإن انتهت مدة المسح قبل أن يسافر وجب عليه عند الوضوء خلعهما وغسل الرجلين.

٩-إذا لبس في السفر فأحدث ومسح ثم أقام أتمَّ مسح مقيم إن بقي من المدة شيء، وإلا خلع. قال في المغني: لا أعلم فيه مخالفاً.

١٠- إذا لبس جورباً أو خفّاً ثم لبس عليه آخر قبل أن يحدث فله مسح أيهما شاء

١١- إذا لبس جورباً أو خفًّاً ثم أحدث ثم لبس عليه آخر قبل أن يتوضأ فالحكم للأول.

١٢- إذا لبس جورباً أو خفّاً ثم أحدث ومسحه ثم لبس عليه آخر فله

<<  <  ج: ص:  >  >>