للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

دكانه التي لا يريد بيعها، ومكائن فلاحته، ونحو ذلك، فلا زكاة فيه، لقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة» .

وأما العقار من الأراضي والبيوت والدكاكين فإن كان اشتراها ينتظر فيها زيادة القيمة والربح ليبيعها فعليه زكاتها؛ لأنه ليس له غرض في عين العقار، وإنما غرضه في ربحه إذا باعه، وأما إذا اشترى العقار ليستغله بالأجرة، وليس له غرض في بيع العقار نفسه، فليس عليه زكاة في العقار نفسه، وإنما عليه الزكاة في أجرته.

وكذلك السيارة التي اشتراها لا يريد التكسب فيها ببيعها وإنما أراد استغلالها بالأجرة فلا زكاة فيها، بخلاف السيارات التي عند أهل المعارض فإن عليهم فيها الزكاة؛ لأنهم إنما اشتروا هذه السيارات للتكسب بها فهم كأصحاب المتاجر الأخرى.

ولا تجب الزكاة في المال حتى يحول عليه الحول، إلا ربح التجارة، فإنه يزكي تبعاً لأصله، وإن لم يتم الحول على هذا الربح. وعلى هذا فلو تلف المال قبل تمام الحول سقطت الزكاة، ولو مات المالك قبل تمام الحول فلا زكاة على الوارث، حتى يتم الحول بعد موت مورثه إذا تمت شروط الوجوب.

ومتى وجبت الزكاة على شخص فإنها لا تبرأ ذمته حتى يضعها في مواضعها التي نص الله عليها في سورة براءة في قوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَآءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا

<<  <  ج: ص:  >  >>