وأخرجه البخاري (١٧٢٣) و (١٧٣٥)، والنسائي في "الكبرى" (٤٠٥٩)، وابن ماجه (٣٠٥٠) من طريقين، عن خالد، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري (٨٤)، وابن ماجه (٣٠٤٩) من طريق أيوب السختياني، عن عكرمة، به. وأخرجه البخاري (١٧٢١) و (١٧٢٢) و (٦٦٦٦) من طريق عطاء بن أبي رباح، والبخاري (١٧٣٤)، ومسلم (١٣٠٧) من طريق طاووس، كلاهما عن ابن عباس، به. وهو في "مسند أحمد" (١٨٥٧) و (١٨٥٨)، و"صحيح ابن حبان" (٣٨٧٦). قال الطيبي: أفعال يوم النحر أربعة: رمى جمرة العقبة، ثم الذبح، ثم الحلق، ثم طواف الإفاضة، فقيل: هذا الترتيب سنة , وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق لهذا الحديث، فلا يتعلق بتركه دم، وقال ابن جبير: إنه واجب، وإليه ذهب جماعة من العلماء، وبه قال أبو حنيفة ومالك، وأولوا قوله: "ولا حرج" على دفع الإثم لجهله دون الفدية. فال ابن دقيق العيد في "إحكام الإحكام" ١/ ٩٢: نقل عن أحمد أنه إن قدم بعض هذه الأشياء على بعض فلا شيء عليه إن كان جاهلاً. وإن كان عالماً ففي وجوب الدم روايتان، وهذا القول في سقوط الدم عن الجاهل والناسي دون العامد قوي من جهة أن الدليل دل على وجوب اتباع أفعال الرسول - صلَّى الله عليه وسلم - في الحج بقوله: "خذوا عني مناسككم"، وهذه الأحاديث المرخصة في التقديم لما وقع السؤال عنه إنما قرنت بقول السائل: لم أشعر فيُخصَّص الحكم بهذه الحالة، وتبقى حالة العمد على أصل وجوب اتباع الرسول - صلَّى الله عليه وسلم - في أعمال الحج. ومن قال بوجوب الدم في العمد والنسيان عند تقدم الحلق على الرمي فإنه يحمل قوله عليه السلام: "لا حرج" على نفي الإثم في التقديم مع النسيان، ولا يلزم من نفي الإثم نفي وجوب الدم.