قال ابن عيينة: أزواج النبيَّ - صلَّى الله عليه وسلم - في حكم المعتدات إذ لا يجوز أن ينكحن، فلهذا أوجبت النفقة لهن فيما تركه رسول الله - صلَّى الله عليه وسلم -، أو الخليفة بعده - صلَّى الله عليه وسلم -. والأكرة: جمع أكار، كأنه جمع آكر: الحراث. (١) مقالة أبي داود هذه أثبتناها من هامش (هـ) وأشار هناك إلى أنها من رواية ابن الأعرابي. (٢) صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لإبهام الرجل الذي كتب الحديث لأبى البختري -وهو سعيد بن فيروز- شعبة: هو ابن الحجاج بن الورد العتكي. وأخرجه الطيالسي (٦١) و (٢٢٦)، والبيهقي ٦/ ٢٩٩ من طريق شعبة بن الحجاج، بهذا الإسناد. وأخرجه الترمذي في "الشمائل" (٣٨٣) من طريق يحيي بن كثير العنبري أبي غسان، عن شعبة، عن عمرو بن مرة، عن أبي البختري، أن العباس وعلياً جاءا إلى عمر ... الحديث هكذا رواه مرسلاً. =