وأخرجه مسلم (١٨٤٤)، وابن ماجه (٣٩٥٦)، والنسائي في "الكبرى" (٧٧٦٦) و (٨٦٧٦) من طريق سليمان الأعمش، بهذا الإسناد. وهو في "مسند أحمد" (٦٥٠١)، و"صحيح ابن حبان" (٥٩٦١). ويشهد للمرفوع منه حديث أبي سعيد الخدري عند مسلم (١٨٥٣) قال: قال رسول الله - صلَّى الله عليه وسلم -: "إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما". قال النووي في "شرح مسلم": المقصود بهذا الكلام أن هذا القائل لما سمع كلام عبد الله بن عمرو بن العاص وذكر الحديث في تحريم منازعة الخليفة الأول، وأن الثاني يقتل، فاعتقد هذا القائل هذا الوصف في معاوية لمنازعته علياً رضي الله عنه، وكانت قد سبقت بيعةُ علي، فرأى هذا أن نفقة معاوية على أجناده وأتباعه في حرب علي ومنازعته ومقاتلته إياه من أكل المال بالباطل، ومن قتل النفس؛ لأنه قتال بغير حق فلا يستحق أحد مالاً في مقاتلته. ثم قال: قوله: "أطعه في طاعة الله واعصه في معصية الله" هذا فيه دليل لوجوب طاعة المتولِّين للإمامة بالقهر من غير إجماع ولا عهد.