للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٥٠١ - حدَّثنا محمدُ بنُ عَوفٍ الطَّائي، حدَّثنا عبدُ القدُّوسِ بنُ الحجَّاج، حدَّثنا يزيدُ بنُ عطاءٍ الواسِطى، عن سِماك، عن علقمةَ بنِ وائلٍ

عن أبيه، قال: جاء رجُلٌ إلى النبي - صلَّى الله عليه وسلم - بِحبشيٍّ، فقال: إنَّ هذا قتلَ ابن أخي، قال: "كيفَ قتلتَه؟ "، قال: ضربتُ رأسَه بالفأسِ ولم أُرِدْ قتلَه، قال: "هَلْ لكَ مال تُؤدي دِيَته؟ "، قال: لا، قال: "أفرأيت إن أرسلتُك تسألُ الناسَ تجمَعُ دِيَتَه؟ "، قال: لا، قال: "فمواليك يُعطُونَكَ دِيته؟ " قال: لا، قال لِلرَّجُلِ: "خذه". فخرج به لِيقتله، فقال رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلم -: "أما إنَّه إن قَتَلَه كانَ مثلَه"، فَبَلَغَ به الرجلُ حيثُ يَسمعُ قولَه، فقال: "هو ذا فمُر فيهِ ما شئتَ"، فقال رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلم -: "أرسِلْه -وقال مرة: دَعْهُ- يَبُؤْ بإثمِ صاحِبِه وإثمه، فيكُونَ مِنْ أصحاب النار" قال: فأرسَلَهُ (١).


= قال النووي في "شرح مسلم": ليس المراد به في هذين، فكيف تصح إرادتهما مع أنه إنما أخذه ليقتله بأمر النبي - صلَّى الله عليه وسلم -، بل المراد غيرهما، وهو إذا التقى المسلمان بسيفيهما في المقاتلة المحرمة كالقتال عصبية ونحو ذلك فالقاتل والمقتول في النار والمراد به التعريض كما ذكرناه، وسبب قوله ما قدمناه لكون الولي يُفهم منه دخوله في معناه ولهذا ترك قتله فحصل المقصود، والله أعلم.
قلنا: انظر تمام كلام النووي الذي أحال عليه عند الرواية التالية.
(١) إسناده حسن. سماك بن حرب حسن الحديث، ويزيد بن عطاء الواسطي حسن في المتابعات، وقد توبع.
وأخرجه بنحوه مسلم (١٦٨٠)، والنسائي في "الكبرى" (٦٩٠٣) و (٦٩٠٤) من طريق أبي يونس حاتم بن أبي صغيرة، عن سماك بن حرب، به.
قال الخطابي: قوله: "أما إنه إن قتله كان مثله" يحتمل وجهين:
أحدهما: أنه لم ير لصاحب الدم أن يقتله، لأنه ادعى أن قتله كان خطأ، أو كان شبه عمد، فأورث ذلك شبهة في وجوب القتل. قلنا: وقد أورد البغوي في "شرح السنة" ١٠/ ١٦٢ هذا الوجه أيضاً، وكذلك ابن القيم في "زاد المعاد" ٥/ ٨ وقوَّياه =

<<  <  ج: ص:  >  >>