للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(جة حم) , وَعَنْ كَثِيرِ بْنِ مُرَّةَ قَالَ: (دَخَلَ عَوْفُ بْنُ مَالِكٍ الْأَشْجَعِيُّ - رضي الله عنه - مَسْجِدَ حِمْصَ فَإِذَا النَّاسُ عَلَى رَجُلٍ , فَقَالَ: مَا هَذِهِ الْجَمَاعَةُ؟ , قَالُوا: كَعْبٌ يَقُصُّ , قَالَ: يَا وَيْحَهُ , أَلَا سَمِعَ قَوْلَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (١) (" لَا يَقُصُّ (٢) عَلَى النَّاسِ إِلَّا أَمِيرٌ (٣) أَوْ مَأمُورٌ (٤) أَوْ مُرَاءٍ ") (٥) (فَبَلَغَ ذَلِكَ كَعْبًا , فَمَا رُئِيَ يَقُصُّ بَعْدُ) (٦).


(١) (حم) ٢٤٠٥١ , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده حسن.
(٢) قَوْلُهُ: (لَا يَقُصّ): نَفْيٌ لَا نَهْي , فَإِنَّهُ لَوْ حُمِلَ عَلَى النَّهْي الصَّرِيح لَزِمَ أَنْ يَكُون الْمُخْتَالُ مَأمُورًا بِالِاقْتِصَاصِ.
و (الْقَصُّ): التَّكَلُّمُ بِالْقَصَصِ وَالْأَخْبَارِ وَالْمَوَاعِظ.
وَقِيلَ: الْمُرَادُ بِهِ الْخُطْبَة خَاصَّة , وَالْمَعْنَى: لَا يَصْدُرُ هَذَا الْفِعْلُ إِلَّا مِنْ هَؤُلَاءِ الثَّلَاثَة. عون المعبود - (ج ٨ / ص ١٦٤)
(٣) أَيْ: حَاكِم.
(٤) أَيْ: مَأذُونٌ لَهُ بِذَلِكَ مِنْ الْحَاكِم، أَوْ مَأمُورٌ مِنْ عِنْدِ اللهِ , كَبَعْضِ الْعُلَمَاءِ وَالْأَوْلِيَاء. عون المعبود (ج ٨ / ص ١٦٤)
(٥) (جة) ٣٧٥٣ , (حم) ٦٦٦١ , (د) ٣٦٦٥
(٦) (حم) ١٨٠٧٩ , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: حسن لغيره.