(٢) (م) ١٢٩ - (١٦٠٥)(٣) قَالَ أَبُو دَاوُد: سَأَلْتُ أحمد مَا الْحُكْرَةُ؟ , قَالَ: مَا فِيهِ عَيْشُ النَّاسِ ,قَالَ أَبُو دَاوُد: قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: الْمُحْتَكِرُ مَنْ يَعْتَرِضُ السُّوقَ.(٤) (حم) ٨٦٠٢ , وقال الشيخ الأرناؤوط: حسن لغيره.(٥) (م) ١٣٠ - (١٦٠٥)(٦) (ت) ١٢٦٧ , (م) ١٢٩ - (١٦٠٥)(٧) قَالَ النَّوَوِيُّ: الِاحْتِكَارُ الْمُحَرَّمُ هُوَ فِي الْأَقْوَاتِ خَاصَّةً , بِأَنْ يَشْتَرِيَ الطَّعَامَ فِي وَقْتِ الْغَلَاءِ وَلَا يَبِيعَهُ فِي الْحَالِ بَلْ اِدَّخَرَهُ لِيَغْلُوَ، فَأَمَّا إِذَا جَاءَ مِنْ قَرْيَةٍ أَوْ اِشْتَرَاهُ فِي وَقْتِ الرُّخْصِ وَادَّخَرَهُ وَبَاعَهُ فِي وَقْتِ الْغَلَاءِ فَلَيْسَ بِاحْتِكَارٍ وَلَا تَحْرِيمَ فِيهِ، وَأَمَّا غَيْرُ الْأَقْوَاتِ فَلَا يَحْرُمُ الِاحْتِكَارُ فِيهِ بِكُلِّ حَالٍ اِنْتَهَى.وَاسْتَدَلَّ مَالِكٌ بِعُمُومِ الْحَدِيثِ عَلَى أَنَّ الِاحْتِكَارَ حَرَامٌ مِنْ الْمَطْعُومِ وَغَيْرِهِ. تحفة الأحوذي - (ج ٣ / ص ٣٧٤)(٨) (م) ١٢٩ - (١٦٠٥) , (ت) ١٢٦٧ , (د) ٣٤٤٧ , (جة) ٢١٥٤
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute