للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

مَا يُسَنُّ فِي الْهَدْي

إِشْعَارُ الْهَدْي

(خ م) , عَنْ عَائِشَة - رضي الله عنها - قَالَتْ: (فَتَلْتُ قَلَائِدَ هَدْيِ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - بِيَدَيَّ) (١) (مِنْ عِهْنٍ (٢) كَانَ عِنْدِي) (٣) (" ثُمَّ قَلَّدَهَا رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -) (٤) (وَأَشْعَرَهَا (٥)) (٦) وفي رواية: (ثُمَّ أَشْعَرَهَا وَقَلَّدَهَا) (٧) (بِيَدَيْهِ، ثُمَّ بَعَثَ بِهَا) (٨) (إِلَى الْكَعْبَةِ) (٩) (مَعَ أَبِي ") (١٠)


(١) (خ) ١٦١٣ , (م) ٣٦٩ - (١٣٢١) , (حم) ٢٥٦١٥
(٢) أَيْ: قُطْن.
(٣) (خ) ١٦١٨ , (م) ٣٦٤ - (١٣٢١) , (س) ٢٧٨٣ , (د) ١٧٥٩
(٤) (خ) ١٦١٣ , (م) ٣٦٩ - (١٣٢١) , (س) ٢٧٨٣
(٥) قال الحافظ في الفتح: (ج ٥ / ص ٣٧٩): الْحَدِيث فِيهِ مَشْرُوعِيَّة الْإِشْعَار , وَهُوَ أَنْ يَكْشِطَ جِلْد الْبَدَنَة حَتَّى يَسِيلَ دَمٌ , ثُمَّ يَسْلِتُهُ , فَيَكُونَ ذَلِكَ عَلَامَة عَلَى كَوْنِهَا هَدْيًا , وَبِذَلِكَ قَالَ الْجُمْهُور مِنْ السَّلَفِ وَالْخَلْفِ , وَذَكَرَ الطَّحَاوِيّ فِي " اِخْتِلَافِ الْعُلَمَاءِ " كَرَاهَته عَنْ أَبِي حَنِيفَة وَذَهَب غَيْره إِلَى اِسْتِحْبَابِهِ لِلِاتِّبَاعِ , حَتَّى صَاحِبَاهُ أَبُو يُوسُف وَمُحَمَّد قَالَا: هُوَ حَسَن , وَقَالَ مَالِك: يَخْتَصُّ الْإِشْعَار بِمَنْ لَهَا سَنَام ,
قَالَ الطَّحَاوِيّ: ثَبَتَ عَنْ عَائِشَة وَابْن عَبَّاس التَّخْيِير فِي الْإِشْعَارِ وَتَرْكِهِ , فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ بِنُسُك , لَكِنَّهُ غَيْرُ مَكْرُوه لِثُبُوتِ فِعْلِهِ عَنْ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَقَالَ الْخَطَّابِيّ وَغَيْرُهُ: اِعْتِلَال مَنْ كَرِهَ الْإِشْعَار بِأَنَّهُ مِنْ الْمُثْلَةِ مَرْدُود , بَلْ هُوَ بَاب آخَرُ كَالْكَيِّ وَشَقّ أُذُن الْحَيَوَانِ لِيَصِير عَلَامَة وَغَيْر ذَلِكَ مِنْ الْوَسْمِ , وَكَالْخِتَانِ وَالْحِجَامَةِ وَشَفَقَة الْإِنْسَانِ عَلَى الْمَالِ عَادَة فَلَا يُخْشَى مَا تَوَهَّمُوهُ مِنْ سَرَيَان الْجُرْح حَتَّى يُفْضِيَ إِلَى الْهَلَاكِ , وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ هُوَ الْمَلْحُوظُ لَقَيَّدَهُ الَّذِي كَرِهَهُ بِهِ كَأَنَّهُ يَقُولُ: الْإِشْعَارُ الَّذِي يُفْضِي بِالْجُرْحِ إِلَى السِّرَايَةِ حَتَّى تَهْلِكَ الْبَدَنَة مَكْرُوه فَكَانَ قَرِيبًا , وَقَدْ كَثُرَ تَشْنِيع الْمُتَقَدِّمِينَ عَلَى أَبِي حَنِيفَة فِي إِطْلَاقِهِ كَرَاهَةَ الْإِشْعَارِ , وَانْتَصَرَ لَهُ الطَّحَاوِيّ فِي " الْمَعَانِي " فَقَالَ: لَمْ يَكْرَهْ أَبُو حَنِيفَة أَصْلَ الْإِشْعَارِ , وَإِنَّمَا كَرِهَ مَا يُفْعَلُ عَلَى وَجْهٍ يُخَافُ مِنْهُ هَلَاك الْبُدْن كَسِرَايَة الْجُرْح , وَلَا سِيَّمَا مَعَ الطَّعْنِ بِالشَّفْرَةِ , فَأَرَادَ سَدَّ الْبَاب عَنْ الْعَامَّةِ , لِأَنَّهُمْ لَا يُرَاعُونَ الْحَدّ فِي ذَلِكَ , وَأَمَّا مَنْ كَانَ عَارِفًا بِالسُّنَّةِ فِي ذَلِكَ فَلَا , وَرُوِيَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيّ أَيْضًا أَنَّهُ كَرِهَ الْإِشْعَار ذَكَرَ ذَلِكَ التِّرْمِذِيّ قَالَ: سَمِعَتْ أَبَا السَّائِبِ يَقُولُ كُنَّا عِنْد وَكِيع فَقَالَ لَهُ رَجُل: رُوِيَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيّ أَنَّهُ قَالَ الْإِشْعَارُ مُثْلَةٌ فَقَالَ لَهُ وَكِيع: أَقُولُ لَك أَشْعَرَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَتَقُولُ قَالَ إِبْرَاهِيم؟ , مَا أَحَقَّك بِأَنْ تُحْبَسَ اِنْتَهَى.
(تَنْبِيه): اِتَّفَقَ مَنْ قَالَ بِالْإِشْعَارِ بِإِلْحَاق الْبَقَر فِي ذَلِكَ بِالْإِبِلِ إِلَّا سَعِيد بْن جُبَيْر , وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ الْغَنَمَ لَا تُشْعَرُ لِضَعْفِهَا , وَلَأَنَّ صُوفَهَا أَوْ شَعْرَهَا يَسْتُرُ مَوْضِع الْإِشْعَارِ , وَأَمَّا عَلَى مَا نُقِلَ عَنْ مَالِك فَلِكَوْنِهَا لَيْسَتْ ذَاتَ أَسْنِمَة. وَاللهُ أَعْلَمُ.
(٦) (خ) ١٦٠٩ , (س) ٢٧٨٣
(٧) (خ) ١٦١٢ , (م) ٣٦٢ - (١٣٢١)
(٨) (خ) ١٦١٣ , (م) ٣٦٢ - (١٣٢١) , (حم) ٢٥٥٠٤
(٩) (خ) ٥٢٤٦ , (م) ٣٦٢ - (١٣٢١) , (حم) ٢٤١١٤
(١٠) (خ) ١٦١٣ , (م) ٣٦٩ - (١٣٢١) , (حم) ٢٥٥٠٤