للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

إِعْدَادُ الطَّعَامِ لِأَهْلِ الْمَيِّت

(ت جة) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: (فَلَمَّا جَاءَ نَعْيُ جَعْفَرٍ) (١) (" رَجَعَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إِلَى أَهْلِهِ فَقَالَ: إِنَّ آلَ جَعْفَرٍ قَدْ شُغِلُوا بِشَأنِ مَيِّتِهِمْ، فَاصْنَعُوا لَهُمْ طَعَامًا) (٢) وفي رواية: (اصْنَعُوا لِآلِ جَعْفَرٍ طَعَامًا , فَإِنَّهُ قَدْ جَاءَهُمْ مَا يَشْغَلُهُمْ) (٣) (قَالَ عَبْدُ اللهِ: فَمَا زَالَتْ سُنَّةً حَتَّى كَانَ حَدِيثًا فَتُرِكَ) (٤)


(١) (ت) ٩٩٨، (د) ٣١٣٢، (جة) ١٦١٠ , انظر صَحِيح الْجَامِع: ١٠١٥ , احكام الجنائز ص١٦٧
(٢) (جة) ١٦١١ , انظر صَحِيح الْجَامِع: ١٥١٨ المشكاة: ١٧٣٩
(٣) (ت) ٩٩٨، (د) ٣١٣٢، (جة) ١٦١٠ , انظر صَحِيح الْجَامِع: ١٠١٥ , احكام الجنائز ص١٦٧
(٤) (جة) ١٦١١