للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

مَا تَجِبُ مِنْهُ الدِّيَة

(خ د حم) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - قَالَ: (لَمَّا فُتِحَتْ مَكَّةُ عَلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: " كُفُّوا السِّلَاحَ , إِلَّا خُزَاعَةَ عَنْ بَنِي بَكْرٍ , فَأَذِنَ لَهُمْ حَتَّى صَلَّى الْعَصْرَ , ثُمَّ قَالَ: كُفُّوا السِّلَاحَ " فَلَقِيَ رَجُلٌ مِنْ خُزَاعَةَ رَجُلًا مِنْ بَنِي بَكْرٍ مِنْ غَدٍ بِالْمُزْدَلِفَةِ , فَقَتَلَهُ , " فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَامَ خَطِيبًا) (١) (عَلَى دَرَجِ الْكَعْبَةِ , فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ) (٢) وَ (كَبَّرَ ثَلَاثًا , ثُمَّ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ , صَدَقَ وَعْدَهُ , وَنَصَرَ عَبْدَهُ , وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ (٣) أَلَا إِنَّ كُلَّ مَأثُرَةٍ (٤) كَانَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تُذْكَرُ وَتُدْعَى مِنْ دَمٍ أَوْ مَالٍ تَحْتَ قَدَمَيَّ (٥) إِلَّا مَا كَانَ مِنْ سِقَايَةِ الْحَاجِّ , وَسِدَانَةِ الْبَيْتِ (٦)) (٧) (أَلَا إِنِّي قَدْ أَمْضَيْتُهُمَا لِأَهْلِهِمَا كَمَا كَانَا) (٨) (وَإِنَّ أَعْدَى النَّاسِ عَلَى اللهِ) (٩)

وفي رواية: (أَعْتَى النَّاسِ عَلَى اللهِ) (١٠) وفي رواية: (أَبْغَضُ النَّاسِ إِلَى اللهِ ثَلَاثَةٌ: مُلْحِدٌ فِي الْحَرَمِ (١١)) (١٢)

وفي رواية: مَنْ قَتَلَ فِي الْحَرَمِ (١٣) (وَمُبْتَغٍ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ (١٤) وَمُطَّلِبُ دَمِ امْرِئٍ بِغَيْرِ حَقٍّ لِيُهَرِيقَ دَمَهُ (١٥)) (١٦)

وفي رواية: (" مَنْ قَتَلَ غَيْرَ قَاتِلِهِ (١٧) ") (١٨) (وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا دُفِعَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ , فَإِنْ شَاءُوا قَتَلُوهُ , وَإِنْ شَاءُوا أَخَذُوا الدِّيَةَ) (١٩) (وَهِيَ ثَلَاثُونَ حِقَّةً , وَثَلَاثُونَ جَذَعَةً , وَأَرْبَعُونَ خَلِفَةً) (٢٠) (فَذَلِكَ عَقْلُ الْعَمْدِ , وَمَا صَالَحُوا عَلَيْهِ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ لَهُمْ , وَذَلِكَ شَدِيدُ الْعَقْلِ) (٢١) (وَإِنَّ قَتِيلَ الْخَطَإِ شِبْهِ الْعَمْدِ: مَا كَانَ بِالسَّوْطِ وَالْعَصَا) (٢٢) (وَالْحَجَرِ) (٢٣) (وَعَقْلُ شِبْهِ الْعَمْدِ مُغَلَّظَةٌ مِثْلُ عَقْلِ الْعَمْدِ) (٢٤) (مِائَةٌ مِنْ الْإِبِلِ , أَرْبَعُونَ مِنْهَا فِي بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا) (٢٥) (وَلَا يُقْتَلُ صَاحِبُهُ , وَذَلِكَ أَنْ يَنْزِغَ الشَّيْطَانُ بَيْنَ النَّاسِ) (٢٦) (فَتَكُونَ دِمَاءٌ فِي عِمِّيَّا , فِي غَيْرِ ضَغِينَةٍ , فِي غَيْرِ فِتْنَةٍ وَلَا حَمْلِ سِلَاحٍ) (٢٧) فَإِنَّهُ (مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ (٢٨) فَلَيْسَ مِنَّا (٢٩) وَلَا رَصَدٍ بِطَرِيقٍ , فَمَنْ قُتِلَ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ , فَهُوَ شِبْهُ الْعَمْدِ , وَعَقْلُهُ مُغَلَّظَةٌ , وَلَا يُقْتَلُ صَاحِبُهُ وَهُوَ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَلِلْحُرْمَةِ وَلِلْجَارِ , وَمَنْ قُتِلَ خَطَأً فَدِيَتُهُ مِائَةٌ مِنْ الْإِبِلِ , ثَلَاثُونَ ابْنَةُ مَخَاضٍ , وَثَلَاثُونَ ابْنَةُ لَبُونٍ , وَثَلَاثُونَ حِقَّةٌ , وَعَشْرُ بَكَارَةٍ بَنِي لَبُونٍ ذُكُورٍ , قَالَ: وَكَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يُقَيِّمُهَا عَلَى أَهْلِ الْقُرَى أَرْبَعَ مِائَةِ دِينَارٍ , أَوْ عِدْلَهَا مِنْ الْوَرِقِ , وَكَانَ يُقَيِّمُهَا) (٣٠) (عَلَى أَهْلِ الْإِبِلِ) (٣١) (عَلَى أَثْمَانِ الْإِبِلِ , فَإِذَا غَلَتْ رَفَعَ فِي قِيمَتِهَا , وَإِذَا هَانَتْ نَقَصَ مِنْ قِيمَتِهَا) (٣٢) (عَلَى نَحْوِ الزَّمَانِ مَا كَانَ) (٣٣) (وَبَلَغَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مَا بَيْنَ أَرْبَعِ مِائَةِ دِينَارٍ إِلَى ثَمَانِ مِائَةِ دِينَارٍ , وَعِدْلُهَا مِنْ الْوَرِقِ: ثَمَانِيَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ) (٣٤) (وَقَضَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّ مَنْ كَانَ عَقْلُهُ فِي الْبَقَرِ , عَلَى أَهْلِ الْبَقَرِ مِائَتَيْ بَقَرَةٍ) (٣٥) (وَمَنْ كَانَ دِيَةُ عَقْلِهِ فِي الشَّاءِ , فَأَلْفَيْ شَاةٍ) (٣٦) (وَقَضَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّ الْعَقْلَ مِيرَاثٌ بَيْنَ وَرَثَةِ الْقَتِيلِ عَلَى فَرَائِضِهِمْ (٣٧) فَمَا فَضَلَ (٣٨) فَلِلْعَصَبَةِ (٣٩) وَقَضَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يَعْقِلَ عَلَى الْمَرْأَةِ (٤٠) عَصَبَتُهَا مَنْ كَانُوا (٤١) وَلَا يَرِثُونَ مِنْهَا شَيْئًا إِلَّا مَا فَضَلَ عَنْ وَرَثَتِهَا (٤٢) وَإِنْ قُتِلَتْ فَعَقْلُهَا (٤٣) بَيْنَ وَرَثَتِهَا (٤٤) وَهُمْ (٤٥) يَقْتُلُونَ قَاتِلَهَا (٤٦)) (٤٧) (وَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: لَيْسَ لِلْقَاتِلِ شَيْءٌ (٤٨) وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ (٤٩) وَارِثٌ (٥٠) فَوَارِثُهُ أَقْرَبُ النَّاسِ إِلَيْهِ (٥١) وَلَا يَرِثُ الْقَاتِلُ شَيْئًا) (٥٢) (وَقَضَى فِي الْأَنْفِ إِذَا جُدِعَ (٥٣) كُلُّهُ) (٥٤) بِـ (الدِّيَةِ كَامِلَةً , وَإِذَا جُدِعَتْ) (٥٥) (أَرْنَبَتُهُ فَنِصْفُ الْعَقْلِ) (٥٦) (خَمْسُونَ مِنْ الْإِبِلِ , أَوْ عَدْلُهَا مِنْ الذَّهَبِ أَوْ الْوَرِقِ , أَوْ مِائَةُ بَقَرَةٍ , أَوْ أَلْفُ شَاةٍ) (٥٧) (وَقَضَى فِي الْعَيْنِ نِصْفَ الْعَقْلِ , خَمْسِينَ مِنْ الْإِبِلِ , أَوْ عِدْلَهَا ذَهَبًا أَوْ وَرِقًا , أَوْ مِائَةَ بَقَرَةٍ , أَوْ أَلْفَ شَاةٍ) (٥٨) (وَفِي الْيَدِ إِذَا قُطِعَتْ نِصْفُ الْعَقْلِ , وَفِي الرِّجْلِ نِصْفُ الْعَقْلِ , وَفِي الْمَأمُومَةِ (٥٩) ثُلُثُ الْعَقْلِ , ثَلَاثٌ وَثَلَاثُونَ مِنْ الْإِبِلِ وَثُلُثٌ , أَوْ قِيمَتُهَا مِنْ الذَّهَبِ أَوْ الْوَرِقِ أَوْ الْبَقَرِ أَوْ الشَّاءِ) (٦٠) (وَالْجَائِفَةُ (٦١) ثُلُثُ الْعَقْلِ , وَالْمُنَقِّلَةُ (٦٢) خَمْسَ عَشْرَةَ مِنْ الْإِبِلِ , وَالْمُوضِحَةُ (٦٣) خَمْسٌ مِنْ الْإِبِلِ) (٦٤) (وَفِي الْأَصَابِعِ فِي كُلِّ أُصْبُعٍ عَشْرٌ مِنَ الإِبِلِ، وَفِي الْأَسْنَانِ فِي كُلِّ سِنٍّ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ) (٦٥) (وَالْأَصَابِعُ سَوَاءٌ , وَالْأَسْنَانُ سَوَاءٌ) (٦٦) (وَقَضَى فِي الْعَيْنِ الْعَوْرَاءِ السَّادَّةِ لِمَكَانِهَا إِذَا طُمِسَتْ بِثُلُثِ دِيَتِهَا , وَفِي الْيَدِ الشَّلَّاءِ إِذَا قُطِعَتْ بِثُلُثِ دِيَتِهَا , وَفِي السِّنِّ السَّوْدَاءِ إِذَا نُزِعَتْ بِثُلُثِ دِيَتِهَا) (٦٧) (يَا أَيُّهَا النَّاسُ) (٦٨) (أَوْفُوا بِحِلْفِ الْجَاهِلِيَّةِ (٦٩) فَإِنَّهُ) (٧٠) (مَا كَانَ مِنْ حِلْفٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ) (٧١) (فَإِنَّ الْإِسْلَامَ لَمْ يَزِدْهُ إِلَّا شِدَّةً (٧٢) وَلَا تُحْدِثُوا حِلْفًا فِي الْإِسْلَامِ) (٧٣) (وَلَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ) (٧٤) (الْمُؤْمِنُونَ تَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ (٧٥) وَهُمْ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ (٧٦)) (٧٧) (وَذِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ , يَسْعَى بِهَا أَدْنَاهُمْ (٧٨)) (٧٩) (وَيُجِيرُ عَلَيْهِمْ أَقْصَاهُمْ , وَيَرُدُّ مُشِدُّهُمْ (٨٠) عَلَى مُضْعِفِهِمْ (٨١) وَمُتَسَرِّيهِمْ (٨٢) عَلَى قَاعِدِهِمْ (٨٣)) (٨٤) (فَمَنْ أَخْفَرَ مُسْلِمًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ , لَا يُقْبَلُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ) (٨٥) (أَلَا لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ (٨٦) لَا يُقْتَلَ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ (٨٧) وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ (٨٨)) (٨٩) وَ (دِيَةُ الْكَافِرِ نِصْفُ دِيَةِ الْمُسْلِمِ) (٩٠) (أَلَا مَنْ قَتَلَ مُعَاهِدًا لَهُ ذِمَّةُ اللهِ وَذِمَّةُ رَسُولِهِ، فَقَدْ خَفَرَ ذِمَّةَ اللهِ، وَلَا يَرِحْ رِيحَ الْجَنَّةِ وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ سَبْعِينَ خَرِيفًا ") (٩١) فَـ (قَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ فُلَانًا ابْنِي , عَاهَرْتُ (٩٢) بِأُمِّهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَا دِعْوَةَ فِي الْإِسْلَامِ (٩٣) ذَهَبَ أَمْرُ الْجَاهِلِيَّةِ , الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ (٩٤) وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ (٩٥) ") (٩٦)


(١) (حم) ٦٦٨١ , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن.
(٢) (جة) ٢٦٢٨ , (س) ٤٧٩٩ , (د) ٤٥٤٩ , (حم) ٦٦٨١
(٣) أَيْ: مِنْ غَيْر قِتَال مِنْ الْآدَمِيِّينَ بِأَنْ أَرْسَلَ رِيحًا وَجُنُودًا وَهُمْ أَحْزَاب اِجْتَمَعُوا يَوْم الْخَنْدَق. عون المعبود - (ج ١٠ / ص ٧٠)
(٤) الْمَأثَرَة: مَا يُؤْثَر وَيُذْكَر مِنْ مَكَارِم أَهْل الْجَاهِلِيَّة وَمَفَاخِرهمْ. عون المعبود - (ج ١٠ / ص ٧٠)
(٥) أَيْ: بَاطِل وَسَاقِط.
(٦) (سِدَانَة الْبَيْت): خِدْمَته وَالْقِيَام بِأَمْرِهِ , أَيْ: فَهُمَا بَاقِيَانِ عَلَى مَا كَانَا , قَالَ الْخَطَّابِيُّ: وَكَانَتْ الْحِجَابَة فِي الْجَاهِلِيَّة فِي بَنِي عَبْد الدَّار , وَالسِّقَايَة فِي بَنِي هَاشِم , فَأَقَرَّهُمَا رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - , فَصَارَ بَنُو شَيْبَة يَحْجُبُونَ الْبَيْت , وَبَنُو الْعَبَّاس يَسْقُونَ الْحَجِيج. عون المعبود - (ج ١٠ / ص ٧٠)
(٧) (د) ٤٥٤٧ , (س) ٤٧٩٩ , (جة) ٢٦٢٨
(٨) (جة) ٢٦٢٨
(٩) (حم) ٦٦٨١
(١٠) (حم) ٦٧٥٧ , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن.
(١١) الْمُرَاد بِالْإِلْحَادِ: فِعْلُ الْكَبِيرَة، وَقَدْ يُؤْخَذُ ذَلِكَ مِنْ سِيَاقِ الْآيَةِ , فَإِنَّ الْإِتْيَان بِالْجُمْلَةِ الِاسْمِيَّة فِي قَوْله {وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ} يُفِيدُ ثُبُوتَ الْإِلْحَاِد وَدَوَامِهِ، وَالتَّنْوِينُ لِلتَّعْظِيمِ , أَيْ: مَنْ يَكُونُ إِلْحَادُهُ عَظِيمًا , وَالله أَعْلَمُ. فتح الباري (ج ١٩ / ص ٣٢٣)
(١٢) (خ) ٦٤٨٨
(١٣) (حم) ٦٦٨١ , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن.
(١٤) أَيْ: يَكُونُ لَهُ الْحَقُّ عِنْد شَخْصٍ , فَيَطْلُبُهُ مِنْ غَيْرِهِ , مِمَّنْ لَا يَكُون لَهُ فِيهِ مُشَارَكَةٌ , كَوَالِدِهِ , أَوْ وَلَدِه , أَوْ قَرِيبِهِ.
وَقِيلَ: الْمُرَاد: مَنْ يُرِيد بَقَاءَ سِيرَةِ الْجَاهِلِيَّةِ , أَوْ إِشَاعَتَهَا أَوْ تَنْفِيذَهَا ,
وَسُنَّةُ الْجَاهِلِيَّة: اِسْم جِنْس , يَعُمُّ جَمِيعَ مَا كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَعْتَمِدُونَهُ مِنْ أَخْذِ الْجَارِ بِجَارِهِ , وَالْحَلِيفِ بِحَلِيفِهِ , وَنَحْو ذَلِكَ. (فتح) (ج ١٩ / ص ٣٢٣)
(١٥) الْمُرَاد: مَنْ يُبَالِغُ فِي الطَّلَبِ , وَقَدْ تَمَسَّكَ بِهِ مَنْ قَالَ: إِنَّ الْعَزْمَ الْمُصَمَّمَ يُؤَاخَذُ بِهِ. (فتح) - (ج ١٩ / ص ٣٢٣)
(١٦) (خ) ٦٤٨٨
(١٧) أَيْ: يَكُون لَهُ الْحَقّ عِنْد شَخْص فَيَطْلُبهُ مِنْ غَيْره مِمَّنْ لَا يَكُون لَهُ فِيهِ مُشَارَكَة , كَوَالِدِهِ أَوْ وَلَده أَوْ قَرِيبه. فتح الباري (ج ١٩ / ص ٣٢٣)
(١٨) (حم) ٦٩٣٣ , ٦٦٨١ , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن.
(١٩) (د) ٤٥٠٦ , (ت) ١٣٨٧ , (حم) ٧٠٣٣ , (عب) ١٧٢١٨
(٢٠) (ت) ١٣٨٧ , (جة) ٢٦٢٦ , (حم) ٧٠٣٣ , (عب) ١٧٢١٨
(٢١) (حم) ٧٠٣٣ , (ت) ١٣٨٧ , (جة) ٢٦٢٦ , (عب) ١٧٢١٨ , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن.
(٢٢) (س) ٤٧٩٣ , (جة) ٢٦٢٧
(٢٣) (س) ٤٧٩٤
(٢٤) (حم) ٧٠٣٣ , (س) ٤٧٩٥ , (د) ٤٥٦٥
(٢٥) (س) ٤٧٩١ , (جة) ٢٦٢٧ , (ش) ٢٧٤٢٢
(٢٦) (حم) ٧٠٣٣ , (د) ٤٥٦٥
(٢٧) (د) ٤٥٦٥ , (حم) ٧٠٣٣
(٢٨) أَيْ: حَمَلَ السِّلَاح عَلَى الْمُسْلِمِينَ لِقِتَالِهِمْ بِهِ بِغَيْرِ حَقّ , لِمَا فِي ذَلِكَ مِنْ تَخْوِيفهمْ وَإِدْخَال الرُّعْب عَلَيْهِمْ، وَكَأَنَّهُ كَنَّى بِالْحَمْلِ عَنْ الْمُقَاتَلَة أَوْ الْقَتْل لِلْمُلَازَمَةِ الْغَالِبَة. (فتح) - (ج ٢٠ / ص ٧٤)
(٢٩) أَيْ: لَيْسَ عَلَى طَرِيقَتنَا، أَوْ لَيْسَ مُتَّبِعًا لِطَرِيقَتِنَا، لِأَنَّ مِنْ حَقّ الْمُسْلِم عَلَى الْمُسْلِم أَنْ يَنْصُرهُ وَيُقَاتِل دُونَهُ , لَا أَنْ يُرْعِبَهُ بِحَمْلِ السِّلَاح عَلَيْهِ لِإِرَادَةِ قِتَاله أَوْ قَتْله , وَهَذَا فِي حَقّ مَنْ لَا يَسْتَحِلّ ذَلِكَ، فَأَمَّا مَنْ يَسْتَحِلُّهُ فَإِنَّهُ يَكْفُر بِاسْتِحْلَالِ الْمُحَرَّم , لَا بمُجَرَّد حَمْل السِّلَاح، وَالْأَوْلَى عِنْدَ كَثِير مِنْ السَّلَف إِطْلَاق لَفْظ الْخَبَر مِنْ غَيْر تَعَرُّض لِتَأوِيلِهِ لِيَكُونَ أَبْلَغ فِي الزَّجْر، وَكَانَ سُفْيَان بْن عُيَيْنَةَ يُنْكِر عَلَى مَنْ يَصْرِفهُ عَنْ ظَاهِره فَيَقُول: مَعْنَاهُ لَيْسَ عَلَى طَرِيقَتنَا،
وَيَرَى أَنَّ الْإِمْسَاك عَنْ تَأوِيله أَوْلَى لِمَا ذَكَرْنَاهُ، وَالْوَعِيدُ الْمَذْكُور لَا يَتَنَاوَل مَنْ قَاتَلَ الْبُغَاة مِنْ أَهْل الْحَقّ , فَيُحْمَل عَلَى الْبُغَاة وَعَلَى مَنْ بَدَأَ بِالْقِتَالِ ظَالِمًا. (فتح) - (ج ٢٠ / ص ٧٤)
(٣٠) (حم) ٧٠٣٣ , (س) ٤٨٠١ , (د) ٤٥٦٤ , (جة) ٢٦٣٠
(٣١) (س) ٤٨٠١
(٣٢) (حم) ٧٠٣٣ , (س) ٤٨٠١ , (د) ٤٥٦٤ , (جة) ٢٦٣٠
(٣٣) (س) ٤٨٠١ , (حم) ٧٠٣٣
(٣٤) (د) ٤٥٦٤ , (س) ٤٨٠١ , (جة) ٢٦٣٠ , (حم) ٧٠٣٣
(٣٥) (س) ٤٨٠١ , (د) ٤٥٦٤ , (جة) ٢٦٣٠ , (حم) ٧٠٣٣
(٣٦) (د) ٤٥٦٤ , (س) ٤٨٠١ , (جة) ٢٦٣٠ , (حم) ٧٠٣٣
(٣٧) مَعْنَاهُ أَنَّ دِيَة الْقَتِيل تَرِكَة يُقْسَم بَيْن وَرَثَته كَسَائِرِ تَرِكَته. عون المعبود - (ج ١٠ / ص ٨٤)
(٣٨) أَيْ: مِنْ سِهَام أَصْحَاب الْفَرَائِض وَهُمْ الَّذِينَ لَهُمْ سِهَام وَمَقْدِرَة فِي كِتَاب الله تَعَالَى. عون المعبود
(٣٩) الْعَصَبَة كُلّ مَنْ يَأخُذ مِنْ التَّرِكَة مَا أَبْقَتْهُ أَصْحَاب الْفَرَائِض وَعِنْد الِانْفِرَاد يُحْرَز جَمِيع الْمَال. عون المعبود (ج١٠ /ص٨٤)
(٤٠) أَيْ: الدِّيَة الَّتِي وَجَبَتْ بِسَبَبِ جِنَايَتهَا. عون المعبود - (ج ١٠ / ص ٨٤)
(٤١) أَيْ: هُمْ يَتَحَمَّلُونَهَا. عون المعبود - (ج ١٠ / ص ٨٤)
(٤٢) أَيْ: دِيَة الْمَرْأَة الْقَاتِلَة يَتَحَمَّلهَا عَصَبَتهَا الَّذِينَ لَا يَرِثُونَ مِنْهَاقَالَ الْخَطَّابِيُّ: يَقُول إِنَّ الْعَصَبَة يَتَحَمَّلُونَ عَقْلهَا كَمَا يَتَحَمَّلُونَ عَنْ الرَّجُل , وَأَنَّهَا لَيْسَتْ كَالْعَبْدِ الَّذِي لَا يَحْمِل الْعَاقِلَة جِنَايَته وَإِنَّمَا هِيَ فِي رَقَبَته , وَفِيهِ دَلِيل عَلَى أَنَّ الْأَب وَالْجَدّ لَا يَدْخُلَانِ فِي الْعَاقِلَة لِأَنَّهُ يُسْهِم لَهُمَا السُّدُس وَإِنَّمَا الْعَاقِلَة الْأَعْمَام وَأَبْنَاء الْعُمُومَة وَمَنْ كَانَ فِي مَعْنَاهُمْ مِنْ الْعَصَبَة. عون المعبود - (ج ١٠ / ص ٨٤)
(٤٣) أَيْ: دِيَتهَا. عون المعبود - (ج ١٠ / ص ٨٤)
(٤٤) أَيْ: سَوَاء كَانُوا أَصْحَاب الْفَرَائِض أَوْ عَصَبَة، فَإِنَّ دِيَة الْمَرْأَة الْمَقْتُولَة كَسَائِرِ تَرِكَتهَا , فَلَا تَخْتَصّ بِالْعَصَبَةِ , بَلْ تُقَسَّم أَوَّلًا بَيْن أَصْحَاب الْفَرَائِض , فَإِنْ فَضَلَ مِنْهَا شَيْء يُقْسَم بَيْن الْعَصَبَة , بِخِلَافِ دِيَة الْمَرْأَة الْقَاتِلَة الَّتِي وَجَبَتْ عَلَيْهَا بِسَبَبِ قَتْلهَا , فَإِنَّ الْعَصَبَة يَتَحَمَّلُونَهَا خَاصَّة دُون أَصْحَاب الْفَرَائِض. عون المعبود - (ج ١٠ / ص ٨٤)
(٤٥) أَيْ: وَرَثَتهَا. عون المعبود - (ج ١٠ / ص ٨٤)
(٤٦) الْمَعْنَى أَنَّ الْوَرَثَة يَرِثُونَ دِيَة الْمَرْأَة الْمَقْتُولَة وَيَأخُذُونَهَا وَهُمْ يَقْتُلُونَ قَاتِلهَا , فَهُمْ مُخْتَارُونَ إِنْ شَاءُوا أَخَذُوا الدِّيَة وَلَمْ يَقْتُلُوا قَاتِلهَا وَإِنْ شَاءُوا قَتَلُوا قَاتِلهَا , وَلَيْسَ لِغَيْرِهِمْ حَقٌّ فِي وَاحِد مِنْ هَذَيْنِ الْأَمْرَيْنِ. عون المعبود (ج١٠/ص٨٤)
(٤٧) (س) ٤٨٠١ , (د) ٤٥٦٤ , (جة) ٢٦٤٧ , (حم) ٧٠٩١
(٤٨) أَيْ: مِنْ دِيَة الْمَقْتُول وَلَا مِنْ تَرِكَته. عون المعبود - (ج ١٠ / ص ٨٤)
(٤٩) أَيْ: لِلْمَقْتُولِ. عون المعبود - (ج ١٠ / ص ٨٤)
(٥٠) أَيْ: سِوَى الْقَاتِل. عون المعبود - (ج ١٠ / ص ٨٤)
(٥١) أَيْ: إِلَى الْمَقْتُول , قَالَ الْخَطَّابِيُّ: مَعْنَى قَوْله فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِث فَوَارِثه أَقْرَب النَّاس إِلَيْهِ أَنَّ بَعْض الْوَرَثَة إِذَا قُتِلَ الْمُوَرِّث حَرُمَ مِيرَاثه وَوَرِثَهُ مَنْ لَمْ يُقْتَل مِنْ سَائِر الْوَرَثَة , وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِث إِلَّا الْقَاتِل فَإِنَّهُ يُحْرَم الْمِيرَاث وَتُدْفَع تَرِكَته إِلَى أَقْرَب النَّاس مِنْ بَعْد الْقَاتِل، وَهَذَا كَالرَّجُلِ يَقْتُلهُ اِبْنه وَلَيْسَ لَهُ وَارِث غَيْر اِبْنه الْقَاتِل وَلِلْقَاتِلِ اِبْن فَإِنَّ مِيرَاث الْمَقْتُول يَدْفَع إِلَى اِبْن الْقَاتِل وَيُحْرَم الْقَاتِل , وَقِيلَ: الْمُرَاد مِنْ قَوْله وَارِث ذُو فَرْض، وَالْمَعْنَى وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْمَقْتُولِ ذُو فَرْض فَوَارِثه أَقْرَب النَّاس إِلَيْهِ مِنْ الْعَصَبَات. عون المعبود - (ج ١٠ / ص ٨٤)
(٥٢) (د) ٤٥٦٤
(٥٣) أَيْ: قُطِعَ. عون المعبود - (ج ١٠ / ص ٨٤)
(٥٤) (حم) ٧٠٣٣ , (د) ٤٥٦٤
(٥٥) (د) ٤٥٦٤ , (حم) ٧٠٣٣
(٥٦) (حم) ٧٠٣٣
(٥٧) (د) ٤٥٦٤
(٥٨) (حم) ٧٠٣٣
(٥٩) هِيَ الَّتِي تَصِلُ إلَى جِلْدَةِ الدِّمَاغِ , قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: أَهْلُ الْعِرَاقِ يَقُولُونَ لَهَا: الْآمَّةُ. وَأَهْلُ الْحِجَازِ: الْمَأمُومَةُ. وَهِيَ الْجِرَاحَةُ الْوَاصِلَةُ إلَى أُمِّ الدِّمَاغِ ; سُمِّيَتْ أُمَّ الدِّمَاغِ ; لِأَنَّهَا تَحُوطُهُ وَتَجْمَعُهُ , فَإِذَا وَصَلَتْ الْجِرَاحَةُ إلَيْهَا سُمِّيَتْ آمَّةً وَمَأمُومَةً , وَأَرْشُهَا ثُلُثُ الدِّيَةِ. (المغني)
(٦٠) (د) ٤٥٦٤ , (حم) ٧٠٣٣
(٦١) الْجَائِفَةُ: مَا وَصَلَ إلَى الْجَوْفِ مِنْ بَطْنٍ , أَوْ ظَهْرٍ , أَوْ صَدْرٍ , أَوْ ثُغْرَةِ نَحْرٍ , أَوْ وَرِكٍ , أَوْ غَيْرِهِ.
(٦٢) الْمُنَقِّلَةُ: زَائِدَةٌ عَلَى الْهَاشِمَةِ , وَهِيَ الَّتِي تَكْسِرُ الْعِظَامَ وَتُزِيلُهَا عَنْ مَوَاضِعِهَا , فَيُحْتَاجُ إلَى نَقْلِ الْعَظْمِ لِيَلْتَئِمَ.
(٦٣) الْمُوضِحَةُ , وَهِيَ الَّتِي تَقْشُرُ تِلْكَ الْجِلْدَةَ , وَتُبْدِي وَضَحَ الْعَظْمِ , أَيْ بَيَاضَهُ.
(٦٤) (حم) ٧٠٣٣ , (د) ٤٥٦٤ , (ت) ١٣٩٠ , (س) ٤٨٥٢
(٦٥) (د) ٤٥٦٤ , (حم) ٧٠٣٣ , (س) ٤٨٥٠ , وصححه الألباني في الإرواء: ٢٢٧٦
(٦٦) (حم) ٦٧١١ , (عب) ١٧٧٠٢ , (س) ٤٨٤٢ , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن.
(٦٧) (س) ٤٨٤٠ , (قط) ج٣ص١٢٨ح١٤٧ , (د) ٤٥٦٧ , وحسنه الألباني في الإرواء مرفوعا: ٢٢٩٣، وصححه موقوفا عن عمر: ٢٢٩٤
(٦٨) (حم) ٦٦٩٢ , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن.
(٦٩) أَيْ: الْعُهُودِ الَّتِي وَقَعَتْ فِيهَا مِمَّا لَا يُخَالِفُ الشَّرْعَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} لَكِنَّهُ مُقَيَّدٌ بِمَا قَالَ اللهُ تَعَالَى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ}. تحفة الأحوذي - (ج ٤ / ص ٢٥٣)
(٧٠) (ت) ١٥٨٥ , (حم) ٦٩٣٣
(٧١) (حم) ٦٦٩٢
(٧٢) قَالَ فِي النِّهَايَةِ: أَصْلُ الْحِلْفِ الْمُعَاقَدَةُ عَلَى التَّعَاضُدِ وَالتَّسَاعُدِ وَالِاتِّفَاقِ، فَمَا كَانَ مِنْهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ عَلَى الْفِتَنِ وَالْقِتَالِ بَيْنَ الْقَبَائِلِ فَذَلِكَ الَّذِي وَرَدَ النَّهْيُ عَنْهُ فِي الْإِسْلَامِ بِقَوْلِهِ - صلى الله عليه وسلم -: (لَا حِلْفَ فِي الْإِسْلَامِ)، وَمَا كَانَ مِنْهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ عَلَى نُصْرَةِ الْمَظْلُومِ وَصِلَةِ الْأَرْحَامِ وَنَحْوِهِمَا فَذَلِكَ الَّذِي قَالَ فِيهِ - صلى الله عليه وسلم - " أَيُّمَا حِلْفٍ كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ لَمْ يَزِدْهُ الْإِسْلَامُ إِلَّا شِدَّةً ". تحفة الأحوذي - (ج ٤ / ص ٢٥٣)
(٧٣) (حم) ٦٩٣٣ , (خد) ٥٧٠ , (ت) ١٥٨٥ , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن.
(٧٤) (خد) ٥٧٠ , (حم) ٧٠١٢
(٧٥) أَيْ: فِي الدِّيَات وَالْقِصَاص , يُرِيد بِهِ أَنَّ دِمَاء الْمُسْلِمِينَ مُتَسَاوِيَة فِي الْقِصَاص , يُقَاد الشَّرِيف مِنْهُمْ بِالْوَضِيعِ وَالْكَبِير بِالصَّغِيرِ , وَالْعَالِم بِالْجَاهِلِ , وَالْمَرْأَة بِالرَّجُلِ , وَإِنْ كَانَ الْمَقْتُول شَرِيفًا أَوْ عَالِمًا , وَالْقَاتِل وَضِيعًا أَوْ جَاهِلًا وَلَا يُقْتَل بِهِ غَيْر قَاتِله -عَلَى خِلَاف مَا كَانَ يَفْعَلهُ أَهْل الْجَاهِلِيَّة -وَكَانُوا لَا يَرْضَوْنَ فِي دَم الشَّرِيف بِالِاسْتِقَادَةِ مِنْ قَاتِله الْوَضِيع حَتَّى يَقْتُلُوا عِدَّة مِنْ قَبِيلَة الْقَاتِل. عون المعبود - (ج ١٠ / ص ٥١)
(٧٦) أَيْ: كَأَنَّهُمْ يَد وَاحِدَة فِي التَّعَاوُن وَالتَّنَاصُر عَلَى جَمِيع الْأَدْيَان وَالْمِلَل. عون المعبود - (ج ١٠ / ص ٥١)
(٧٧) (س) ٤٧٣٤ , (د) ٤٥٣٠ , (حم) ٩٩٣
(٧٨) الذِّمَّة الْأَمَان , وَمِنْهَا سُمِّيَ الْمُعَاهَد ذِمِّيًّا , لِأَنَّهُ أُومِنَ عَلَى مَاله وَدَمه لِلْجِزْيَةِ , وَمَعْنَاه أَنَّ وَاحِدًا مِنْ الْمُسْلِمِينَ إِذَا أَمَّنَ كَافِرًا حَرُمَ عَلَى عَامَّة الْمُسْلِمِينَ دَمه , وَإِنْ كَانَ هَذَا الْمُجِير أَدْنَاهُمْ , مِثْل أَنْ يَكُون عَبْدًا أَوْ اِمْرَأَة أَوْ عَسِيفًا تَابِعًا أَوْ نَحْو ذَلِكَ , فَلَا تُخْفَرُ ذِمَّته. عون المعبود - (ج ١٠ / ص ٥١)
(٧٩) (م) ٤٦٧ - (١٣٧٠) , (خ) ٣٠٠١ , (ت) ٢١٢٧ , (س) ٤٧٣٤
(٨٠) أَيْ: قَوِيّهمْ. عون المعبود - (ج ١٠ / ص ٥١)
(٨١) أَيْ: ضَعِيفهمْ , قَالَ فِي النِّهَايَة: الْمُشِدّ الَّذِي دَوَابّه شَدِيدَة قَوِيَّة، وَالْمُضْعِف الَّذِي دَوَابّه ضَعِيفَة يُرِيد أَنَّ الْقَوِيّ مِنْ الْغُزَاة يُسَاهِم الضَّعِيف فِيمَا يَكْسِبهُ مِنْ الْغَنِيمَة. عون المعبود - (ج ١٠ / ص ٥١)
(٨٢) أَيْ: الْخَارِج مِنْ الْجَيْش إِلَى الْقِتَال. عون المعبود - (ج ١٠ / ص ٥١)
(٨٣) مَعْنَى الْحَدِيث أَنَّ الْإِمَام أَوْ أَمِير الْجَيْش يَبْعَثهُمْ وَهُوَ خَارِج إِلَى بِلَاد الْعَدُوّ , فَإِذَا غَنِمُوا شَيْئًا كَانَ بَيْنهمْ وَبَيْن الْجَيْش عَامَّة لِأَنَّهُمْ رِدْء لَهُمْ وَفِئَة، فَإِذَا بَعَثَهُمْ وَهُوَ مُقِيم فَإِنَّ الْقَاعِدِينَ مَعَهُ لَا يُشَارِكُونَهُمْ فِي الْمَغْنَم، فَإِنْ كَانَ جَعَلَ لَهُمْ نَفْلًا مِنْ الْغَنِيمَة لَمْ يَشْرَكهُمْ غَيْرهمْ فِي شَيْء مِنْهُ عَلَى الْوَجْهَيْنِ مَعًا. عون المعبود - (ج ١٠ / ص ٥١)
(٨٤) (د) ٤٥٣١ , (جة) ٢٦٨٣ , (هق) ١٥٦٩١ , (الأموال لأبي عبيد) ٨٠٣
(٨٥) (خ) ٦٣٧٤ , (م) ٤٦٨ - (١٣٧٠) , (د) ٢٠٣٤ , (حم) ١٠٣٧
(٨٦) قَالَ الْخَطَّابِيُّ: فِيهِ بَيَان وَاضِح أَنَّ الْمُسْلِم لَا يُقْتَل بِأَحَدٍ مِنْ الْكُفَّار سَوَاء كَانَ الْمَقْتُول مِنْهُمْ ذِمِّيًّا أَوْ مُسْتَأمَنًا أَوْ غَيْر ذَلِكَ لِأَنَّهُ نَفْي عَنْ نَكِرَة , فَاشْتَمَلَ عَلَى جِنْس الْكُفَّار عُمُومًا. عون المعبود - (ج ١٠ / ص ٥١)
(٨٧) (خ) ٢٨٨٢ , (س) ٤٧٤٤ , (جة) ٢٦٥٨ , (حم) ٥٩٩
(٨٨) أَيْ: لَا يُقْتَل لِكُفْرِهِ مَا دَامَ مُعَاهَدًا غَيْر نَاقِض. وَقَالَ اِبْن الْمَلَك أَيْ: لَا يَجُوز قَتْله اِبْتِدَاء مَا دَامَ فِي الْعَهْد. عون المعبود - (ج ١٠ / ص ٥١)
(٨٩) (د) ٤٥٣٠ , (س) ٤٧٤٥ , (جة) ٢٦٦٠ , (حم) ٩٩٣ , وصححه الألباني في الإرواء: ٢٢٠٩
(٩٠) (حم) ٦٦٩٢ , (ت) ١٤١٣ , (س) ٤٨٠٧ , (د) ٤٥٨٣ , (جة) ٢٦٤٤ , وحسنه الألباني في الإرواء: ٢٢٥١ , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن.
(٩١) (ك) ٢٥٨١ , (جة) ٢٦٨٧ , (خ) ٦٥١٦ , (ت) ١٤٠٣ , (س) ٤٧٤٧ , (د) ٢٧٦٠ , (حم) ٦٧٤٥ , انظر الصَّحِيحَة: ٢٣٥٦
(٩٢) أَيْ: زَنَيْت. عون المعبود - (ج ٥ / ص ١٤٧)
(٩٣) قَالَ فِي النِّهَايَة الدِّعْوَة بِالْكَسْرِ: أَنْ يَنْتَسِب الْإِنْسَان إِلَى غَيْر أَبِيهِ وَعَشِيرَته , وَقَدْ كَانُوا يَفْعَلُونَهُ , فَنُهِيَ عَنْهُ وَجُعِلَ الْوَلَد لِلْفِرَاشِ. عون المعبود - (ج ٥ / ص ١٤٧)
(٩٤) قَالَ النَّوَوِيّ: مَعْنَى قَوْله (الْوَلَد لِلْفِرَاشِ) أَنَّهُ إِذَا كَانَ لِلرَّجُلِ زَوْجَة أَوْ مَمْلُوكَة صَارَتْ فِرَاشًا لَهُ , فَأَتَتْ بِوَلَدٍ لِمُدَّةِ الْإِمْكَان مِنْهُ لَحِقَهُ الْوَلَد وَصَارَ وَلَدًا يَجْرِي بَيْنهمَا التَّوَارُث وَغَيْره مِنْ أَحْكَام الْوِلَادَة، سَوَاء كَانَ مُوَافِقًا لَهُ فِي الشَّبَه أَمْ مُخَالِفًا، وَمُدَّة إِمْكَان كَوْنه مِنْهُ سِتّ أَشْهُر مِنْ حِين أَمْكَنَ اِجْتِمَاعهمَا , وَأَمَّا مَا تَصِير بِهِ الْمَرْأَة فِرَاشًا فَإِنْ كَانَتْ زَوْجَة صَارَتْ فِرَاشًا بِمُجَرَّدِ عَقْد النِّكَاح , وَنَقَلُوا فِي هَذَا الْإِجْمَاع , وَشَرَطُوا إِمْكَان الْوَطْء بَعْد ثُبُوت الْفِرَاش، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِأَنْ نَكَحَ الْمَغْرِبِيّ مَشْرِقِيَّة وَلَمْ يُفَارِق وَاحِد مِنْهُمَا وَطَنه , ثُمَّ أَتَتْ بِوَلَدٍ لِسِتَّةِ أَشْهُر أَوْ أَكْثَر لَمْ يَلْحَقهُ لِعَدَمِ إِمْكَان كَوْنه مِنْهُ هَذَا قَوْل مَالِك وَالشَّافِعِيّ وَالْعُلَمَاء كَافَّة إِلَّا أَبَا حَنِيفَة , فَلَمْ يَشْتَرِط الْإِمْكَان بَلْ اِكْتَفَى بِمُجَرَّدِ الْعَقْد، قَالَ: حَتَّى لَوْ طَلَّقَ عَقِب الْعَقْد مِنْ غَيْر إِمْكَان وَطْء فَوَلَدَتْ لِسِتَّةِ أَشْهُر مِنْ الْعَقْد لَحِقَهُ الْوَلَد , وَهَذَا ضَعِيف ظَاهِر الْفَسَاد , وَلَا حُجَّة لَهُ فِي إِطْلَاق الْحَدِيث , لِأَنَّهُ خَرَجَ عَلَى الْغَالِب , وَهُوَ حُصُول الْإِمْكَان عِنْد الْعَقْد , هَذَا حُكْم الزَّوْجَة، وَأَمَّا الْأَمَة فَعِنْد الشَّافِعِيّ وَمَالِك تَصِير فِرَاشًا بِالْوَطْءِ , وَلَا تَصِير فِرَاشًا بِمُجَرَّدِ الْمِلْك حَتَّى لَوْ بَقِيَتْ فِي مِلْكه سِنِينَ وَأَتَتْ بِأَوْلَادٍ وَلَمْ يَطَأهَا وَلَمْ يُقِرّ بِوَطْئِهَا لَا يَلْحَقهُ أَحَد مِنْهُمْ، فَإِذَا وَطِئَهَا صَارَتْ فِرَاشًا، فَإِذَا أَتَتْ بَعْد الْوَطْء بِوَلَدٍ أَوْ أَوْلَاد لِمُدَّةِ الْإِمْكَان لَحِقُوهُ , وَقَالَ أَبُو حَنِيفَة: لَا تَصِير فِرَاشًا إِلَّا إِذَا وَلَدَتْ وَلَدًا وَاسْتَلْحَقَهُ , فَمَا تَأتِي بِهِ بَعْد ذَلِكَ يَلْحَقهُ إِلَّا أَنَّ نَفْيه. عون المعبود - (ج ٥ / ص ١٤٦)
(٩٥) الْعَاهِر: الزَّانِي , أَيْ: وَلِلزَّانِي الْخَيْبَة , وَلَا حَقّ لَهُ فِي الْوَلَد , وَعَادَة الْعَرَب أَنْ تَقُول لَهُ الْحَجَر , وَبِفِيهِ الْأَثْلَب وَهُوَ التُّرَاب , وَنَحْو ذَلِكَ يُرِيدُونَ: لَيْسَ لَهُ إِلَّا الْخَيْبَة , وَقِيلَ: الْمُرَاد بِالْحَجَرِ هُنَا أَنَّهُ يُرْجَم بِالْحِجَارَةِ , وَهَذَا ضَعِيف لِأَنَّهُ لَيْسَ كُلّ زَانٍ يُرْجَم , وَإِنَّمَا يُرْجَم الْمُحْصَن خَاصَّة، وَلِأَنَّهُ لَا يَلْزَم مِنْ رَجْمه نَفْي الْوَلَد عَنْهُ , وَالْحَدِيث إِنَّمَا وَرَدَ فِي نَفْي الْوَلَد عَنْهُ. عون المعبود - (ج ٥ / ص ١٤٦)
(٩٦) (د) ٢٢٧٤ , (حم) ٦٩٣٣ (خ) ٦٤٣٢ , (م) ٣٧ - (١٤٥٨) , (ت) ١١٥٧