للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وَقْتُ قَضَاءِ سُنَّةِ الْفَجْر

(ت د) , عَنْ قَيْسِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنه - قَالَ: (" خَرَجَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَأُقِيمَتْ الصَّلَاةُ فَصَلَّيْتُ مَعَهُ الصُّبْحَ , ثُمَّ انْصَرَفَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَوَجَدَنِي أُصَلِّي , فَقَالَ: " مَهْلًا يَا قَيْسُ) (١) (أَصَلَاةَ الصُّبْحِ مَرَّتَيْنِ؟ ") (٢) (فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ) (٣) (إِنِّي لَمْ أَكُنْ صَلَّيْتُ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا فَصَلَّيْتُهُمَا الْآنَ , " فَسَكَتَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -) (٤)

وفي رواية: (قَالَ: فلَا إِذَنْ (٥) ") (٦)


(١) (ت) ٤٢٢ , (د) ١٢٦٧ , (جة) ١١٥٤
(٢) (جة) ١١٥٤ , (ش) ٦٤٤٠
(٣) (ت) ٤٢٢
(٤) (د) ١٢٦٧ , (جة) ١١٥٤ , (حم) ٢٣٨١١ , (ش) ٣٦٣٧١
(٥) قوله (فَلَا إِذَنْ) اختلف العلماء في تفسيرها، هل هي للمنع من الصلاة أو للإباحة، لكن الراجح أنها للإباحة، وذلك للحديث التالي:
(خ م س حم) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رضي الله عنهما قَالَ: لَمَّا نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عَنْ النَّبِيذِ فِي الْأَوْعِيَةِ , قَالُوا لِلنَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: لَيْسَ كُلُّ النَّاسِ يَجِدُ سِقَاءً , " فَرَخَّصَ لَهُمْ فِي الْجَرِّ غَيْرِ الْمُزَفَّتِ "
(خ ت س حم) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنهما قَالَ: لَمَّا نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عَنْ الظُّرُوفِ قَالَتْ الْأَنْصَارُ: يَا رَسُولَ اللهِ
إِنَّهُ لَيْسَ لَنَا وِعَاءٌ , فَلَا بُدَّ لَنَا مِنْهَا , قَالَ: " فَلَا إِذًا "
(٦) (ت) ٤٢٢