(٢) (جة) ١١٥٤ , (ش) ٦٤٤٠(٣) (ت) ٤٢٢(٤) (د) ١٢٦٧ , (جة) ١١٥٤ , (حم) ٢٣٨١١ , (ش) ٣٦٣٧١(٥) قوله (فَلَا إِذَنْ) اختلف العلماء في تفسيرها، هل هي للمنع من الصلاة أو للإباحة، لكن الراجح أنها للإباحة، وذلك للحديث التالي:(خ م س حم) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رضي الله عنهما قَالَ: لَمَّا نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عَنْ النَّبِيذِ فِي الْأَوْعِيَةِ , قَالُوا لِلنَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: لَيْسَ كُلُّ النَّاسِ يَجِدُ سِقَاءً , " فَرَخَّصَ لَهُمْ فِي الْجَرِّ غَيْرِ الْمُزَفَّتِ "(خ ت س حم) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنهما قَالَ: لَمَّا نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عَنْ الظُّرُوفِ قَالَتْ الْأَنْصَارُ: يَا رَسُولَ اللهِإِنَّهُ لَيْسَ لَنَا وِعَاءٌ , فَلَا بُدَّ لَنَا مِنْهَا , قَالَ: " فَلَا إِذًا "(٦) (ت) ٤٢٢
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute