(٢) (س) ٢٤٤٧ , (خ) ١٣٨٥ , (د) ١٥٦٧ , (جة) ١٨٠٠(٣) (خ) ١٣٨٥ , (س) ٢٤٤٧ , (د) ١٥٦٧(٤) (س) ٢٤٤٧ , (خ) ١٣٨٥ , (د) ١٥٦٧ , (جة) ١٨٠٠(٥) (خ) ١٣٨٥ , (س) ٢٤٤٧ , (د) ١٥٦٧ , (جة) ١٨٠٠(٦) (س) ٢٤٤٧ , (خ) ١٣٨٥ , (د) ١٥٦٧ , (جة) ١٨٠٠(٧) قَالَ أَبُو بَكْرٍ ابن خزيمة: النَّاقَةُ إِذَا وَلَدَتْ فَتَمَّ لِوَلَدِهَا سَنَةٌ وَدَخَلَ وَلَدُهَا فِي السَّنَةِ الثَّانِيَةِ، فَإِنْ كَانَ الْوَلِيدُ ذَكَرًا فَهُوَ ابْنُ مَخَاضٍ، وَالأُنْثَى بِنْتُ مَخَاضٍ، لأَنَّ النَّاقَةَ إِذَا وَلَدَتْ لَمْ تَرْجِعْ إِلَى الْفَحْلِ لِيَضْرِبَهَا الْفَحْلُ إِلَى سَنَةٍ، فَإِذَا تَمَّ لَهَا سَنَةٌ مِنْ حِينِ وِلادَتِهَا رَجَعَتْ إِلَى الْفَحْلِ، فَإِذَا ضَرَبَهَا الْفَحْلُ أَلْحَقَتْ بِالْمَخَاضِ - وَهُنَّ الْحَوَامِلُ - فَكَانَتِ الأُمُّ مِنَ الْمُوَاخِضِ، وَالْمَاخِضُ الَّتِي قَدْ خَاضَ الْوَلَدُ فِي بَطْنِهَا أَيْ تَحَرَّكَ الْوَلَدُ فِي الْبَطْنِ، فَكَانَ ابْنُهَا ابْنُ مَخَاضٍ، وَابْنَتُهَا ابْنَةُ مَخَاضٍ، فَتَمْكُثُ النَّاقَةُ حَامِلا سَنَةً ثَانِيَةً ثُمَّ تَلِدُ، فَإِذَا وَلَدَتْ صَارَ لَهَا ابْنٌ فَسُمِّيَتْ لَبُونًا، وَابْنُهَا ابْنُ لَبُونٍ، وَابْنَتُهَا ابْنَةُ لَبُونٍ، وَقَدْ تَمَّ لِلْوَلَدِ سَنَتَانِ وَدَخَلَ فِي السَّنَةِ الثَّالِثَةِ , فَإِذَا مَكَثَ الْوَلَدُ بَعْدَ ذَلِكَ تَمَامَ السَّنَةِ الثَّالِثَةِ وَدَخَلَ فِي السَّنَةِ الرَّابِعَةِ سُمِّيَّ حِقَّةٌ، وَإِنَّمَا تُسَمَّى حِقَّةً لأَنَّهَا إِنْ كَانَتْ أُنْثَى اسْتُحِقَّتْ أَنْ يُحْمَلَ الْفَحْلُ عَلَيْهَا، وَتُحْمَلَ عَلَيْهَا الأَحْمَالُ، وَإِنْ كَانَ ذَكَرًا اسْتُحِقَّ الْحَمُولَةَ عَلَيْهِ، فَسُمِّيَ حِقَّةً لِهَذِهِ الْعِلَّةِ، فَأَمَّا قَبْلَ ذَلِكَ، فَإِنَّمَا يُضَافُ الْوَلَدُ إِلَى الأُمِّ فَيُسَمَّى إِذَا تَمَّ لَهُ سَنَةٌ وَدَخَلَ فِي السَّنَةِ الثَّانِيَةِ ابْنُ مَخَاضٍ، لأَنَّ أُمَّهُ مِنَ الْمَخَاضِ، وَإِذَا تَمَّ لَهُ سَنَتَانِ وَدَخَلَ السَّنَةَ الثَّالِثَةَ سُمِّيَ ابْنُ لَبُونٍ، لأَنَّ أُمَّهُ لَبُونٌ بَعْدَ وَضْعِ الْحَمْلِ الثَّانِي، وَإِنَّمَا سُمِّيَ حِقَّةً لِعِلَّةِ نَفْسِهِ عَلَى مَا بَيَّنْتُ أَنَّهُ يَسْتَحِقُّ الْحَمُولَةَ، فَإِذَا تَمَّ لَهُ أَرْبَعُ سِنِينَ وَدَخَلَ فِي السَّنَةِ الْخَامِسَةِ، فَهُوَ حِينَئِذٍ جَذَعَةٌ، فَإِذَا تَمَّ لَهُ خَمْسُ سِنِينَ، وَدَخَلَ فِي السَّنَةِ السَّادِسَةِ فَهُوَ ثَنِيٌّ، فَإِذَا مَضَتْ وَدَخَلَ فِي السَّابِعَةِ، فَهُوَ حِينَئِذٍ رَبَاعٌ، وَالأُنْثَى رَبَاعِيَةٌ، فَلا يَزَالُ كَذَلِكَ، حَتَّى يَمْضِيَ السَّنَةُ السَّابِعَةُ، فَإِذَا مَضَتِ السَّابِعَةُ وَدَخَلَ فِي الثَّامِنَةِ أَلْقَى السِّنَّ الَّتِي بَعْدَ الرَّبَاعِيَّةِ، فَهُوَ حِينَئِذٍ سَدِيسٌ وَسَدَسٌ لُغَتَانِ، فَلا يَزَالُ كَذَلِكَ حَتَّى تَمْضِيَ السَّنَةُ الثَّامِنَةُ، فَإِذَا مَضَتِ الثَّامِنَةُ وَدَخَلَ فِي التَّاسِعَةِ فَقَدْ فَطَرَ نَابُهُ وَطَلَعَ، فَهُوَ حِينَئِذٍ بَازِلٌ وَكَذَلِكَ الأُنْثَى بَازِلٌ بِلَفْظِهِ، فَلا يَزَالُ بَازِلا حَتَّى يُمْضِيَ التَّاسِعَةَ، فَإِذَا مَضَتْ وَدَخَلَ فِي الْعَاشِرَةِ، فَهُوَ حِينَئِذٍ مُخْلِفٌ، ثُمَّ لَيْسَ لَهُ اسْمٌ بَعْدَ الإِخْلافِ، وَلَكِنْ يُقَالُ بَازِلُ عَامٍ وَبَازِلُ عَامَيْنِ، وَمُخْلِفُ عَامٍ وَمُخْلِفُ عَامَيْنِ إِلَى مَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ، فَإِذَا كَبُرَ فَهُوَ عُودٌ , وَالأُنْثَى عُودَةٌ , وَإِذَا هَرِمَ فَهُوَ قَحْرٌ لِلذَّكَرِ، وَأَمَّا الأُنْثَى فَهِيَ الثَّابُ وَالشَّارِفُ. أ. هـ(٨) (خ) ١٣٨٠ , (جة) ١٨٠٠ , (س) ٢٤٤٧ , (د) ١٥٦٧ , (حم) ٧٢(٩) (د) ١٥٧٢
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute