للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

اللُّقَطَة (١)

حُكْمُ الِالْتِقَاط

(د جة حم) , عَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ الْمُجَاشِعِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" مَنْ وَجَدَ لُقَطَةً فَلْيُشْهِدْ ذَا عَدْلٍ أَوْ ذَوِي عَدْلٍ (٢)) (٣) (وَلْيَحْفَظْ عِفَاصَهَا (٤) وَوِكَاءَهَا (٥)) (٦) (وَلَا يَكْتُمْ (٧) وَلَا يُغَيِّبْ (٨)) (٩) وفي رواية: (لَا يُغَيِّرْهُ وَلَا يَكْتُمْ) (١٠) (فَإِنْ وَجَدَ صَاحِبَهَا فَلْيَرُدَّهَا عَلَيْهِ) (١١) (فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا) (١٢) (وَإِنْ لَمْ يَجِئْ صَاحِبُهَا , فَإِنَّهُ مَالُ اللهِ - عزَّ وجل - يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ (١٣) ") (١٤)


(١) الالْتِقاط: أن يَعْثُر على الشَّيء من غيرِ قَصْد وطَلب. النهاية في غريب الأثر - (ج ٤ / ص ٥٣٤)
(٢) في رواية لـ (حم) ١٨٣٦٩ " فَلْيُشْهِدْ ذَوَيْ عَدْلٍ , أَوْ ذَا عَدْلٍ , خَالِدٌ الشَّاكُّ " وهو خالد بن مهران الحذاء , أي أن الشك وقع من الراوي وليس الأمر على التخيير من النبي - صلى الله عليه وسلم -.ع
قَالَ الْخَطَّابِيُّ: الْإِشْهَادُ أَمْر تَأدِيب وَإِرْشَاد , وَذَلِكَ لِمَعْنَيَيْنِ: أَحَدهمَا: لِمَا يَتَخَوَّفهُ فِي الْعَاجِل مِنْ تَسْوِيل الشَّيْطَان وَانْبِعَاث الرَّغْبَة فِيهَا فَيَدْعُوهُ إِلَى الْخِيَانَة بَعْد الْأَمَانَة , وَالْآخَر: مَا يُؤْمَن حُدُوث الْمَنِيَّة بِهِ , فَيَدَّعِيهَا وَرَثَته وَيَحُوزُوهَا فِي تَرِكَته اِنْتَهَى كَلَامه.
وَفِي السُّبُل: أَفَادَ هَذَا الْحَدِيث زِيَادَة وُجُوب الْإِشْهَاد بِعَدْلَيْنِ عَلَى اِلْتِقَاطهَا، , وَقَدْ ذَهَبَ إِلَى هَذَا أَبُو حَنِيفَة , وَهُوَ أَحَد قَوْلَيْ الشَّافِعِيّ، فَقَالُوا: يَجِب الْإِشْهَاد عَلَى اللُّقَطَة وَعَلَى أَوْصَافهَا، وَذَهَبَ مَالِك وَأَحَد قَوْلَيْ الشَّافِعِيّ إِلَى أَنَّهُ لَا يَجِب الْإِشْهَاد، قَالُوا لِعَدَمِ ذِكْر الْإِشْهَاد فِي الْأَحَادِيث الصَّحِيحَة ,
فَيُحْمَل هَذَا عَلَى النَّدْب , وَقَالَ الْأَوَّلُونَ: هَذِهِ الزِّيَادَة بَعْد صِحَّتهَا يَجِب الْعَمَل بِهَا فَيَجِبُ الْإِشْهَاد , وَلَا يُنَافِي ذَلِكَ عَدَم ذِكْره مِنْ الْأَحَادِيث، وَالْحَقّ وُجُوب الْإِشْهَاد. عون المعبود - (ج ٤ / ص ١١٤)
(٣) (د) ١٧٠٩ , (جة) ٢٥٠٥ , (حم) ١٧٥١٦ , (حب) ٤٨٩٤
(٤) الْعِفَاص: هُوَ الْوِعَاء. فتح الباري (ج ١ / ص ١٤٩)
(٥) الوكاء: مَا يُرْبَط بِهِ. فتح الباري (ج ١ / ص ١٤٩)
(٦) (حم) ١٧٥١٦ , (ن) ٥٨٠٨ , (مش) ٣١٣٧ , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.
(٧) أَيْ: لَا يُخْفِيه بِأَنْ لَا يُعَرِّف. عون المعبود
(٨) أَيْ: لَا يَجْعَلهُ غَائِبًا بِأَنْ يُرْسِلهُ إِلَى مَكَان آخَر. عون المعبود - (ج ٤ / ص ١١٤)
(٩) (د) ١٧٠٩ , (حم) ١٨٣٦٩
(١٠) (جة) ٢٥٠٥ , (ش) ٢١٦٤٢ , (حب) ٤٨٩٤
(١١) (د) ١٧٠٩ , (هق) ١١٨٦٩
(١٢) (جة) ٢٥٠٥ , (حم) ١٨٣٦٢ , (ش) ٢١٦٤٢ , (حب) ٤٨٩٤
(١٣) الْمُرَاد بِهِ أَنَّهُ يَحِلّ اِنْتِفَاعه بِهَا بَعْد مُرُور سَنَة التَّعْرِيف. عون المعبود - (ج ٤ / ص ١١٤)
(١٤) (حم) ١٧٥١٦ , (د) ١٧٠٩ , (جة) ٢٥٠٥ , (حب) ٤٨٩٤ , انظر صَحِيح الْجَامِع: ٦٥٨٦ ,