للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

مَا يُكْرَهُ مِنْ حَرَكَةِ الْبَصَرِ فِي الصَّلَاة

(خ م جة حم) , عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (" صَلَّى رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَوْمًا بِأَصْحَابِهِ، فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ أَقْبَلَ عَلَى الْقَوْمِ بِوَجْهِهِ) (١) (فَقَالَ: مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَرْفَعُونَ أَبْصَارَهُمْ إِلَى السَّمَاءِ فِي صَلَاتِهِمْ؟) (٢) (أَمَا يَخْشَى أَحَدُكُمْ إِذَا رَفَعَ بَصَرَهُ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ أَنْ لَا يَرْجِعَ إِلَيْهِ بَصَرُهُ؟) (٣) (فَاشْتَدَّ قَوْلُهُ فِي ذَلِكَ حَتَّى قَالَ:) (٤) (لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ رَفْعِهِمْ أَبْصَارَهُمْ إِلَى السَّمَاءِ عِنْدَ الدُّعَاءِ (٥) فِي الصَّلَاةِ (٦) أَوْ لَتُخْطَفَنَّ أَبْصَارُهُمْ (٧)) (٨) "


(١) (جة) ١٠٤٤
(٢) (خ) ٧١٧ , (س) ١١٩٣
(٣) (حم) ٢٠٨٦٩ , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح.
(٤) (خ) ٧١٧ , (س) ١١٩٣
(٥) قوله: (عِنْدَ الدُّعَاءِ) حَمْلٌ لِلْمُطْلَقِ عَلَى الْمُقَيَّدِ , فاقْتَضَى اِخْتِصَاصَ الْكَرَاهَة بِالدُّعَاءِ الْوَاقِعِ فِي الصَّلَاةِ. فتح الباري (ج ٣ / ص ١١٤)
(٦) وَقَدْ اُخْتُلِفَ فِيهِ حَال الدُّعَاء خَارِج الصَّلَاة , فَجَوَّزَهُ بَعْضٌ بِأَنَّ السَّمَاء قِبْلَة الدُّعَاء , وَمَنَعَهُ بَعْض. شرح سنن النسائي - (ج ٢ / ص ٣٢٩)
(٧) أَيْ: لَتُسْلَبُنَّ , قَالَ فِي النَّيْل: لَا يَخْلُو الْحَال مِنْ أَحَد الْأَمْرَيْنِ: إِمَّا الِانْتِهَاء عَنْهُ وَإِمَّا الْعَمَى , وَهُوَ وَعِيد عَظِيم وَتَهْدِيد شَدِيد، وَالْعِلَّة فِي ذَلِكَ أَنَّهُ إِذَا رَفَعَ بَصَره إِلَى السَّمَاء خَرَجَ عَنْ سَمْت الْقِبْلَة وَأَعْرَضَ عَنْهَا وَعَنْ هَيْئَة الصَّلَاة , وَالظَّاهِر أَنَّ رَفْعَ الْبَصَر حَال الصَّلَاة حَرَام , لِأَنَّ الْعُقُوبَة بِالْعَمَى لَا تَكُون إِلَّا عَنْ مُحَرَّم , وَالْمَشْهُور عِنْد الشَّافِعِيَّة أَنَّهُ مَكْرُوه، وَبَالَغَ اِبْن حَزْم فَقَالَ: تَبْطُل الصَّلَاة بِهِ. عون المعبود - (ج ٢ / ص ٤٠٨)
(٨) (م) ٤٢٩ , (خ) ٧١٧