(٢) (ت) ١٣٨٧ , (جة) ٢٦٢٦ , (حم) ٧٠٣٣ , (عب) ١٧٢١٨(٣) (حم) ٧٠٣٣ , (ت) ١٣٨٧ , (جة) ٢٦٢٦ , (عب) ١٧٢١٨ , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن.(٤) (س) ٤٧٩٣ , (جة) ٢٦٢٧(٥) (س) ٤٧٩٤(٦) (حم) ٧٠٣٣ , (س) ٤٧٩٥ , (د) ٤٥٦٥(٧) (س) ٤٧٩١ , (جة) ٢٦٢٧ , (ش) ٢٧٤٢٢(٨) (حم) ٧٠٣٣ , (د) ٤٥٦٥(٩) (د) ٤٥٦٥ , (حم) ٧٠٣٣(١٠) أَيْ: حَمَلَ السِّلَاح عَلَى الْمُسْلِمِينَ لِقِتَالِهِمْ بِهِ بِغَيْرِ حَقّ , لِمَا فِي ذَلِكَ مِنْ تَخْوِيفهمْ وَإِدْخَال الرُّعْب عَلَيْهِمْ، وَكَأَنَّهُ كَنَّى بِالْحَمْلِ عَنْ الْمُقَاتَلَة أَوْ الْقَتْل لِلْمُلَازَمَةِ الْغَالِبَة. (فتح) - (ج ٢٠ / ص ٧٤)(١١) أَيْ: لَيْسَ عَلَى طَرِيقَتنَا، أَوْ لَيْسَ مُتَّبِعًا لِطَرِيقَتِنَا، لِأَنَّ مِنْ حَقّ الْمُسْلِم عَلَى الْمُسْلِم أَنْ يَنْصُرهُ وَيُقَاتِل دُونَهُ , لَا أَنْ يُرْعِبَهُ بِحَمْلِ السِّلَاح عَلَيْهِ لِإِرَادَةِ قِتَاله أَوْ قَتْله , وَهَذَا فِي حَقّ مَنْ لَا يَسْتَحِلّ ذَلِكَ، فَأَمَّا مَنْ يَسْتَحِلُّهُ فَإِنَّهُ يَكْفُر بِاسْتِحْلَالِ الْمُحَرَّم , لَا بمُجَرَّد حَمْل السِّلَاح، وَالْأَوْلَى عِنْدَ كَثِير مِنْ السَّلَف إِطْلَاق لَفْظ الْخَبَر مِنْ غَيْر تَعَرُّض لِتَأوِيلِهِ لِيَكُونَ أَبْلَغ فِي الزَّجْر، وَكَانَ سُفْيَان بْن عُيَيْنَةَ يُنْكِر عَلَى مَنْ يَصْرِفهُ عَنْ ظَاهِره فَيَقُول: مَعْنَاهُ لَيْسَ عَلَى طَرِيقَتنَا،وَيَرَى أَنَّ الْإِمْسَاك عَنْ تَأوِيله أَوْلَى لِمَا ذَكَرْنَاهُ، وَالْوَعِيدُ الْمَذْكُور لَا يَتَنَاوَل مَنْ قَاتَلَ الْبُغَاة مِنْ أَهْل الْحَقّ , فَيُحْمَل عَلَى الْبُغَاة وَعَلَى مَنْ بَدَأَ بِالْقِتَالِ ظَالِمًا. (فتح) - (ج ٢٠ / ص ٧٤)(١٢) (حم) ٧٠٣٣ , (س) ٤٨٠١ , (د) ٤٥٦٤ , (جة) ٢٦٣٠(١٣) (س) ٤٨٠١(١٤) (حم) ٧٠٣٣ , (س) ٤٨٠١ , (د) ٤٥٦٤ , (جة) ٢٦٣٠(١٥) (س) ٤٨٠١ , (حم) ٧٠٣٣(١٦) (د) ٤٥٦٤ , (س) ٤٨٠١ , (جة) ٢٦٣٠ , (حم) ٧٠٣٣(١٧) (س) ٤٨٠١ , (د) ٤٥٦٤ , (جة) ٢٦٣٠ , (حم) ٧٠٣٣(١٨) (د) ٤٥٦٤ , (س) ٤٨٠١ , (جة) ٢٦٣٠ , (حم) ٧٠٣٣
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute