(٢) قَوْله: " وَنَمْسَح عَلَى أَرْجُلنَا " اِنْتَزَعَ مِنْهُ الْبُخَارِيّ أَنَّ الْإِنْكَار عَلَيْهِمْ كَانَ بِسَبَبِ الْمَسْحِ , لَا بِسَبَبِ الِاقْتِصَار عَلَى غَسْل بَعْضِ الرِّجْل، فَلِهَذَا قَالَ فِي التَّرْجَمَة: " وَلَا يَمْسَح عَلَى الْقَدَمَيْنِ "، وَهَذَا ظَاهِرُ الرِّوَايَة الْمُتَّفَقِ عَلَيْهَا. وَفِي أَفْرَاد مُسْلِم " فَانْتَهَيْنَا إِلَيْهِمْ وَأَعْقَابُهُمْ بِيضٌ تَلُوحُ لَمْ يَمَسَّهَا الْمَاء " , فَتَمَسَّكَ بِهَذَا مَنْ يَقُولُ بِإِجْزَاءِ الْمَسْح، وَبِحَمْلِ الْإِنْكَارِ عَلَى تَرْكِ التَّعْمِيم؛ لَكِنَّ الرِّوَايَة الْمُتَّفَقَ عَلَيْهَا أَرْجَح , فَتُحْمَلُ هَذِهِ الرِّوَايَةُ عَلَيْهَا بِالتَّأوِيلِ، فَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مَعْنَى قَوْلِه: " لَمْ يَمَسَّهَا الْمَاء " , أَيْ: مَاءُ الْغُسْل , جَمْعًا بَيْن الرِّوَايَتَيْنِ , وَأَصْرَحُ مِنْ ذَلِكَ: رِوَايَةُ مُسْلِم عَنْ أَبِي هُرَيْرَة - رضي الله عنه - " أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - رَأَى رَجُلًا لَمْ يَغْسِلْ عَقِبَه , فَقَالَ ذَلِكَ " , وَأَيْضًا فَمَنْ قَالَ بِالْمَسْحِ , لَمْ يُوجِبْ مَسْحَ الْعَقِب، وَالْحَدِيثُ حُجَّةٌ عَلَيْهِ. وَقَالَ الطَّحَاوِيُّ: لَمَّا أَمَرَهُمْ بِتَعْمِيمِ غَسْلِ الرِّجْلَيْنِ حَتَّى لَا يَبْقَى مِنْهُمَا لُمْعَة , دَلَّ عَلَى أَنَّ فَرْضَهَا الْغَسْل.وَتَعَقَّبَهُ اِبْن الْمُنِير بِأَنَّ التَّعْمِيمَ لَا يَسْتَلْزِمُ الْغَسْل، فَالرَّأسُ تُعَمُّ بِالْمَسْحِ , وَلَيْسَ فَرْضُهَا الْغَسْل. فتح الباري (ج ١ / ص ٢٦٤)وقَالَ الترمذي: وَفِقْهُ هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَى الْقَدَمَيْنِ إِذَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِمَا خُفَّانِ أَوْ جَوْرَبَانِ.(٣) (خ) ٦٠ , (حم) ٦٩٧٦(٤) أَيْ: أَكْمِلُوا، وَكَأَنَّهُ رَأَى مِنْهُمْ تَقْصِيرًا , وَخَشِيَ عَلَيْهِمْ. فتح (١/ ٢٦٨)(٥) (م) ٢٤١ , (س) ١١١(٦) الْعَقِب: مُؤَخَّر الْقَدَم.قَالَ الْبَغَوِيُّ: مَعْنَاهُ: وَيْلٌ لِأَصْحَابِ الْأَعْقَابِ الْمُقَصِّرِينَ فِي غَسْلِهَا.(٧) (ت) ٤١ , (خ) ٦٠ , (م) ٢٤١ , (حم) ١٧٧٤٢(٨) (م) ٢٩ - (٢٤٢) , (جة) ٤٥٢(٩) (حم) ١٧٧٤٢ , انظر صَحِيح الْجَامِع: ٧١٣٣ , وصَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: ٢٢٠(١٠) (خ) ٦٠ , (حم) ٦٩٧٦
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute