(٢) (حم) ٢٧٤٠٧ , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: حسن. (٣) (حم) ٢٧٤٠٨ (٤) قال الألباني في مناسك الحج والعمرة ص١٦: (فائدة) جاء في " المغني " لابن قدامة المقدسي (٣/ ٣٩٤) ما نصه: (وَطَوَافُ النِّسَاءِ وَسَعْيُهُنَّ مَشْيٌ كُلُّهُ) قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّهُ لَا رَمَلَ عَلَى النِّسَاءِ حَوْلَ الْبَيْتِ، وَلَا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ اضْطِبَاعٌ , وَذَلِكَ لِأَنَّ الْأَصْلَ فِيهِمَا إظْهَارُ الْجَلَدِ، وَلَا يُقْصَدُ ذَلِكَ فِي حَقِّ النِّسَاءِ، وَلِأَنَّ النِّسَاءَ يُقْصَدُ فِيهِنَّ السَّتْرُ، وَفِي الرَّمَلِ وَالِاضْطِبَاعِ تَعَرُّضٌ لِلتَّكَشُّفِ. وفي " المجموع " للنووي (٨/ ٧٥) ما يدل على أن المسألة خلافية عند الشافعية فقد قال: " إن فيها وجهين: الأول: وهو الصحيح وبه قَطَعَ الْجُمْهُورُ: أَنَّهَا لَا تَسْعَى فِي مَوْضِعِ السَّعْيِ , بَلْ تَمْشِي جَمِيعَ الْمَسَافَةِ , سَوَاءٌ كَانَتْ نَهَارًا أَوْ لَيْلًا. والوجه الثاني: أنها إن سَعَتْ فِي اللَّيْلِ حَالَ خُلُوِّ الْمَسْعَى , اُسْتُحِبَّ لَهَا السَّعْيُ فِي مَوْضِعِ السَّعْيِ كَالرَّجُلِ " قلت: ولعل هذا هو الأقرب , فإن أصل مشروعية السعي سَعْيُ هاجر أم إسماعيل , تستغيث لابنها العطشان كما في حديث ابن عباس: " فوجدت الصفا أقرب جبل في الأرض يليها فقامت عليه , ثم استقبلت الوادي تنظر هل ترى أحدا؟ فلم تر أحدا فهبطت من الصفا حتى إذا بلغت الوادي رفعت طرف درعها ثم سعت سعي الإنسان المجهود حتى جاوزت الوادي , ثم أتت المروة فقامت عليها فنظرت هل ترى أحدا؟ , فلم ترى أحدا ففعلت ذلك سبع مرات. قال ابن عباس: قال النبي: " فذلك سعي الناس بينهما ". أخرجه البخاري ٣١٨٤. أ. هـ (٥) (حم) ٢٧٤٠٧ , (خز) ٢٧٦٤، (ك) ٦٩٤٣ , (هق) ٩١٥٠ , وصححه الألباني في الإرواء: ١٠٧٢، وصَحِيح الْجَامِع: ٩٦٨