للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

اِشْتِرَاطُ النِّصَابِ فِي الزَّكَاة

(د س جة حم) , وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: (" إِنِّي قَدْ عَفَوْتُ لَكُمْ عَنْ صَدَقَةِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ) (١) (فَأَدُّوا صَدَقَةَ الرِّقَةِ (٢)) (٣) (رُبُعَ الْعُشْرِ , مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمًا) (٤) (وَلَيْسَ فِي تِسْعِينَ وَمِائَةٍ شَيْءٌ) (٥) (حَتَّى تَتِمَّ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ) (٦) وفي رواية: (وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ مِائَتَيْنِ زَكَاةٌ) (٧) (فَإِذَا بَلَغَتْ مِائَتَيْنِ) (٨) (وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ) (٩) (فَمَا زَادَ فَعَلَى حِسَابِ ذَلِكَ) (١٠) (وَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ - يَعْنِي فِي الذَّهَبِ - حَتَّى يَكُونَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا , فَإِذَا كَانَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ , فَمَا زَادَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ , وَلَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ ") (١١)


(١) (جة) ١٧٩٠ , (س) ٢٤٧٧ , (د) ١٥٧٤ , (حم) ١٢٦٨
(٢) الرِّقَةُ بِتَخْفِيفِ الْقَافِ وَكَسْرِ الرَّاءِ , هِيَ: الْوَرِقُ , وَهُوَ كُلُّ الْفِضَّةِ , وَقِيلَ: الدَّرَاهِمُ المضروبة خَاصَّةً. (المجموع)
(٣) (حم) ١٢٣٢ , (ت) ٦٢٠ , (د) ١٥٧٤ , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده قوي.
(٤) (جة) ١٧٩٠ , (ت) ٦٢٠ , (د) ١٥٧٤ , (حم) ٧١١
(٥) (د) ١٥٧٤ , (ت) ٦٢٠ , (حم) ٧١١
(٦) (د) ١٥٧٢
(٧) (س) ٢٤٧٨ , (حم) ٩١٣
(٨) (د) ١٥٧٤ , (ت) ٦٢٠
(٩) (د) ١٥٧٣ , (س) ٢٤٧٧ , (حم) ٧١١
(١٠) (د) ١٥٧٢ , (هق) ٧٣١٢
(١١) (د) ١٥٧٣ , (هق) ٧٣٢٥ , (الضياء) ٥٢٨