(٢) (م) ٧٦ - (١٥٨٤) , (خ) ٢٠٦٨(٣) (م) ٧٧ - (١٥٨٤) , (ت) ١٢٤١ , (س) ٤٥٧١ , (حم) ١١٠٧٧(٤) أَيْ: تُفَضِّلُوا، وَالشِّفُّ بِالْكَسْرِ: الزِّيَادَة. فتح الباري (ج ٧ / ص ٤)(٥) أَيْ: مُؤَجَّلًا بِحَالٍّ، أَيْ: وَالْمُرَاد بِالْغَائِبِ أَعَمّ مِنْ الْمُؤَجَّلِ , كَالْغَائِبِ عَنْ الْمَجْلِسِ مُطْلَقًا , مُؤَجَّلًا كَانَ أَوْ حَالًّا وَالنَّاجِز الْحَاضِر، قَالَ اِبْن بَطَّال: فِيهِ حُجَّةٌ لِلشَّافِعِيِّ فِي قَوْلِهِ: مَنْ كَانَ لَهُ عَلَى رَجُل دَرَاهِم وَلِآخَرَ عَلَيْهِ دَنَانِير لَمْ يَجُزْ أَنْ يُقَاصَّ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ بِمَا لَهُ لِأَنَّهُ يَدْخُلُ فِي مَعْنَى بَيْع الذَّهَبِ بِالْوَرِقِ دَيْنًا، لِأَنَّهُ إِذَا لَمْ يَجُزْ غَائِب بِنَاجِز فَأَحْرَى أَنْ لَا يَجُوزَ غَائِبٌ بِغَائِب. فتح الباري (ج ٧ / ص ٤)(٦) (م) ٧٦ - (١٥٨٤) , (خ) ٢٠٦٨ , (ت) ١٢٤١ , (س) ٤٥٧٠ , (حم) ١١٠١٩
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute