للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(خ م) , وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: (لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ، وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ (١)) (٢) (إِلَّا وَزْنًا بِوَزْنٍ , مِثْلًا بِمِثْلٍ , سَوَاءً بِسَوَاءٍ) (٣) (وَلَا تُشِفُّوا (٤) بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا شَيْئًا غَائِبًا مِنْهُ بِنَاجِزٍ (٥) إِلَّا يَدًا بِيَدٍ ") (٦)


(١) الوَرِق: الْفِضَّة.
(٢) (م) ٧٦ - (١٥٨٤) , (خ) ٢٠٦٨
(٣) (م) ٧٧ - (١٥٨٤) , (ت) ١٢٤١ , (س) ٤٥٧١ , (حم) ١١٠٧٧
(٤) أَيْ: تُفَضِّلُوا، وَالشِّفُّ بِالْكَسْرِ: الزِّيَادَة. فتح الباري (ج ٧ / ص ٤)
(٥) أَيْ: مُؤَجَّلًا بِحَالٍّ، أَيْ: وَالْمُرَاد بِالْغَائِبِ أَعَمّ مِنْ الْمُؤَجَّلِ , كَالْغَائِبِ عَنْ الْمَجْلِسِ مُطْلَقًا , مُؤَجَّلًا كَانَ أَوْ حَالًّا وَالنَّاجِز الْحَاضِر، قَالَ اِبْن بَطَّال: فِيهِ حُجَّةٌ لِلشَّافِعِيِّ فِي قَوْلِهِ: مَنْ كَانَ لَهُ عَلَى رَجُل دَرَاهِم وَلِآخَرَ عَلَيْهِ دَنَانِير لَمْ يَجُزْ أَنْ يُقَاصَّ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ بِمَا لَهُ لِأَنَّهُ يَدْخُلُ فِي مَعْنَى بَيْع الذَّهَبِ بِالْوَرِقِ دَيْنًا، لِأَنَّهُ إِذَا لَمْ يَجُزْ غَائِب بِنَاجِز فَأَحْرَى أَنْ لَا يَجُوزَ غَائِبٌ بِغَائِب. فتح الباري (ج ٧ / ص ٤)
(٦) (م) ٧٦ - (١٥٨٤) , (خ) ٢٠٦٨ , (ت) ١٢٤١ , (س) ٤٥٧٠ , (حم) ١١٠١٩