للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الِانْتِفَاعُ بِالْغَنِيمَةِ قَبْلَ الْقِسْمَةِ لِحَاجَة

(د حم) , وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الْمُجَالِدِ قَالَ: (بَعَثَنِي أَهْلُ الْمَسْجِدِ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى - رضي الله عنه - أَسْأَلُهُ مَا صَنَعَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فِي طَعَامِ خَيْبَرَ , فَأَتَيْتُهُ فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ , قَالَ: وَقُلْتُ: هَلْ خَمَّسَهُ؟ ,: قَالَ " لَا " , كَانَ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ , قَالَ: وَكَانَ أَحَدُنَا إِذَا أَرَادَ مِنْهُ شَيْئًا أَخَذَ مِنْهُ) (١) (مِقْدَارَ مَا يَكْفِيهِ ثُمَّ يَنْصَرِفُ) (٢).


(١) (حم) ١٩١٤٧ , (ك) ٢٦٠٠ , (هق) ١٧٧٧٦ , (الضياء) ٢٠٤ , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.
(٢) (د) ٢٧٠٤ , (ك) ٢٥٧٨