للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الْمُسْتَحَبُّ لِلسَّاعِي

أَنْ يَأتِيَ السَّاعٍي إلَى رَبِّ الْمَالِ لِيَأخُذَ الصَّدَقَة

(د) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " لَا جَلَبَ وَلَا جَنَبَ (١) وَلَا تُؤْخَذُ صَدَقَاتُهُمْ إِلَّا فِي دُورِهِمْ " (٢)


(١) قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَقَ فِي قَوْلِهِ: لَا جَلَبَ وَلَا جَنَبَ , قَالَ: أَنْ تُصَدَّقَ الْمَاشِيَةُ فِي مَوَاضِعِهَا , وَلَا تُجْلَبَ إِلَى الْمُصَدِّقِ , وَالْجَنَبُ عَنْ غَيْرِ هَذِهِ الْفَرِيضَةِ أَيْضًا , لَا يُجْنَبُ أَصْحَابُهَا , يَقُولُ: وَلَا يَكُونُ الرَّجُلُ بِأَقْصَى مَوَاضِعِ أَصْحَابِ الصَّدَقَةِ , فَتُجْنَبُ إِلَيْهِ , وَلَكِنْ تُؤْخَذُ فِي مَوْضِعِهِ. (د) ١٥٩١
قال ابن القيم في إعلام الموقعين: وَالْجَلَبُ: الصِّيَاحُ عَلَى الْفَرَسِ فِي السِّبَاقِ.
وَالْجَنَبُ: أَنْ يَجْنَبَ فَرَسًا فَإِذَا أَعْيَتْ فَرَسُهُ انْتَقَلَ إلَى تِلْكَ فِي الْمُسَابَقَةِ.
(٢) (د) ١٥٩١ , (حم) ٧٠٢٤ , (خز) ٢٢٨٠ , (هق) ٧١٥٢