(٢) قَالَ النَّوَوِيّ: الْأَصَحُّ أَنَّ الْقَزَعَ مَا فَسَّرَهُ بِهِ نَافِع , وَهُوَ حَلْقُ بَعْضِ رَأسِ الصَّبِيِّ مُطْلَقًا، وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: هُوَ حَلْقُ مَوَاضِعَ مُتَفَرِّقَة مِنْهُ، وَالصَّحِيح الْأَوَّل , لِأَنَّهُ تَفْسِيرُ الرَّاوِي , وَهُوَ غَيْرُ مُخَالِفٍ لِلظَّاهِرِ , فَوَجَبَ الْعَمَل بِهِ.وقَالَ النَّوَوِيّ: أَجْمَعُوا عَلَى كَرَاهِيَتِهِ إِذَا كَانَ فِي مَوَاضِعَ مُتَفَرِّقَةً , إِلَّا لِلْمُدَاوَاةِ أَوْ نَحْوهَا , وَهِيَ كَرَاهَةُ تَنْزِيه , وَلَا فَرْقَ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَة.قُلْت: حُجَّتُهُ ظَاهِرَة , لِأَنَّهُ تَفْسِيرُ الرَّاوِي، وَاخْتُلِفَ فِي عِلَّة النَّهْي , فَقِيلَ: لِكَوْنِهِ يُشَوِّهُ الْخِلْقَة، وَقِيلَ: لِأَنَّهُ زِيُّ الشَّيْطَان، وَقِيلَ: لِأَنَّهُ زِيُّ الْيَهُود، وَقَدْ جَاءَ هَذَا فِي رِوَايَة لِأَبِي دَاوُدَ. فتح الباري (ج ١٧ / ص ١٣)(٣) كَأَنَّ عُبَيْدَ اللهِ أَعَادَ سُؤَالَ شَيْخِهِ عَنْهُ. فتح الباري (ج ١٧ / ص ١٣)(٤) أَيْ: نافع.(٥) الْقُصَّة: الْمُرَادُ بِهَا هُنَا شَعْرُ الصُّدْغَيْنِ , وَالْمُرَادُ بِالْقَفَا شَعْرُ الْقَفَا، وَالْحَاصِلُ مِنْهُ أَنَّ الْقَزَع مَخْصُوصٌ بِشَعْرِ الرَّأسِ , وَلَيْسَ شَعْرُ الصُّدْغَيْنِ وَالْقَفَا مِنْ الرَّأس , وَأَخْرَجَ اِبْن أَبِي شَيْبَة مِنْ طَرِيق إِبْرَاهِيم النَّخَعِيِّ قَالَ: " لَا بَأس بِالْقُصَّةِ " , وَسَنَده صَحِيح فتح الباري (١٠/ ٣٦٥)(٦) (خ) ٥٥٧٦ , (م) ١١٣ - (٢١٢٠) , (د) ٤١٩٣ , (جة) ٣٦٣٧(٧) قال الحافظ في الفتح (١٠/ ٣٦٥): وَأَمَّا مَا أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ عَنْ اِبْن عُمَر قَالَ: " نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ الْقَزَع، وَهُوَ أَنْ يُحْلَقَ رَأسُ الصَّبِيّ وَيُتَّخَذُ لَهُ ذُؤَابَة " , فَمَا أَعْرِف الَّذِي فَسَّرَ الْقَزَعَ بِذَلِكَ، فَقَدْ أَخْرَجَ أَبُو دَاوُدَ عَقِب هَذَا مِنْ حَدِيث أَنَس:" كَانَتْ لِي ذُؤَابَة , فَقَالَتْ أُمِّي: لَا أَجُزُّهَا، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَمُدّهَا وَيَأخُذ بِهَا " (ضعيف)وَأَخْرَجَ النَّسَائِيُّ بِسَنَدٍ (صَحِيح) عَنْ زِيَاد بْن حُصَيْنٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ " أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى ذُؤَابَتِهِ , وَسَمَّتَ عَلَيْهِ , وَدَعَا لَهُ " (مِنْ التَّسْمِيَة بِمَعْنَى الدُّعَاء , وَمَا بَعْدَهُ مِنْ عَطْفِ التَّفْسِير لَهُ).شرح سنن النسائي - (ج ٦ / ص ٤٦٠)قال الحافظ: وَمِنْ حَدِيثِ ابْن مَسْعُود , وَأَصْلُهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ قَالَ: " قَرَأتُ مِنْ فِي رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم سَبْعِينَ سُورَة , وَإنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ لَمَعَ الْغِلْمَانِ لَهُ ذُؤَابَتَانِ "وَيُمْكِنُ الْجَمْعُ بِأَنَّ الذُّؤَابَةَ الْجَائِزُ اِتِّخَاذُهَا مَا يُفْرَدُ مِنْ الشَّعْرِ فَيُرْسَل , وَيُجْمَعُ مَا عَدَاهَا بِالضَّفْرِ وَغَيْرِه , وَالَّتِي تُمْنَعُ , أَنْ يُحْلَقَ الرَّأسُ كُلُّهُ , وَيُتْرَكُ مَا فِي وَسَطِهِ فَيُتَّخَذُ ذُؤَابَةً، وَقَدْ صَرَّحَ الْخَطَّابِيُّ بِأَنَّ هَذَا مِمَّا يَدْخُلُ فِي مَعْنَى الْقَزَع. وَالله أَعْلَم(٨) (د) ٤١٩٤ , (حم) ٥٧٧٠(٩) (جة) ٣٦٣٧ , (م) ١١٣ - (٢١٢٠)(١٠) (حم) ٤٩٧٣ , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.(١١) (حم) ٦٤٢٠ , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute