للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الْقَزَعُ فِي حَلْقِ الرَّأس

(خ م د جة حم) , عَنْ ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ حَفْصٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ نَافِعٍ أَخْبَرَهُ عَنْ نَافِعٍ مَوْلَى عَبْدِ اللهِ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ - رضي الله عنهما - يَقُولُ: " سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَنْهَى عَنِ القَزَعِ " , قَالَ عُبَيْدُ اللهِ: قُلْتُ: وَمَا القَزَعُ (١)؟ , فَأَشَارَ لَنَا عُبَيْدُ اللهِ قَالَ: إِذَا حَلَقَ الصَّبِيَّ، وَتَرَكَ هَاهُنَا شَعَرَةً , وَهَاهُنَا , وَهَاهُنَا، فَأَشَارَ لَنَا عُبَيْدُ اللهِ إِلَى نَاصِيَتِهِ وَجَانِبَيْ رَأسِهِ (٢) قِيلَ لِعُبَيْدِ اللهِ: فَالْجَارِيَةُ وَالغُلَامُ؟ , قَالَ: لَا أَدْرِي، هَكَذَا قَالَ: الصَّبِيُّ , قَالَ عُبَيْدُ اللهِ: وَعَاوَدْتُهُ (٣) فَقَالَ (٤): أَمَّا القُصَّةُ وَالقَفَا لِلْغُلَامِ , فَلَا بَأسَ بِهِمَا (٥) وَلَكِنَّ القَزَعَ أَنْ يُتْرَكَ بِنَاصِيَتِهِ شَعَرٌ، وَلَيْسَ فِي رَأسِهِ غَيْرُهُ، وَكَذَلِكَ شِقُّ رَأسِهِ هَذَا وَهَذَا) (٦)

وفي رواية: (هُوَ أَنْ يُحْلَقَ رَأسُ الصَّبِيِّ , فَتُتْرَكَ لَهُ ذُؤَابَةٌ (٧)) (٨)

وفي رواية: (أَنْ يُحْلَقَ مِنْ رَأسِ الصَّبِيِّ مَكَانٌ , وَيُتْرَكَ مَكَانٌ) (٩)

وفي رواية: (وَالْقَزَعُ: التَّرْقِيعُ فِي الرَّأسِ) (١٠)

وفي رواية: (الرُّقْعَةُ فِي الرَّأسِ) (١١).


(١) ظَاهِرُه أَنَّ الْمَسْئُولَ هُوَ عُمَرُ بْنُ نَافِع , لَكِنْ بَيَّنَ مُسْلِمٌ أَنَّ عُبَيْدَ اللهِ إِنَّمَا سَأَلَ نَافِعًا، وَذَلِكَ أَنَّهُ أَخْرَجَهُ مِنْ طَرِيقِ يَحْيَى الْقَطَّان عَنْ عُبَيْدِ الله بْن عُمَر " أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْن نَافِعٍ عَنْ أَبِيهِ " فَذَكَرَ الْحَدِيث , قَالَ: " قُلْت لِنَافِعٍ: وَمَا الْقَزَع؟ " , فَذَكَرَ الْجَوَاب: " وَأَشَارَ لَنَا عُبَيْدُ الله قَالَ: إِذَا حَلَقَ الصَّبِيّ وَتَرَكَ هَاهُنَا شَعْرَة وَهَاهُنَا وَهَاهُنَا , فَأَشَارَ لَنَا عُبَيْدُ الله إِلَى نَاصِيَتِه وَجَانِبَيْ رَأسه " , الْمُجِيب بِقَوْلِهِ: " قَالَ إِذَا حَلَقَ " هُوَ نَافِع , وَهُوَ ظَاهِرُ سِيَاقِ مُسْلِم مِنْ طَرِيق يَحْيَى الْقَطَّان الْمَذْكُورَة لَفْظه " قَالَ: يَحْلِق بَعْض رَأس الصَّبِيّ وَيَتْرُك بَعْضًا ".فتح الباري (١٧/ ١٣)
(٢) قَالَ النَّوَوِيّ: الْأَصَحُّ أَنَّ الْقَزَعَ مَا فَسَّرَهُ بِهِ نَافِع , وَهُوَ حَلْقُ بَعْضِ رَأسِ الصَّبِيِّ مُطْلَقًا، وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: هُوَ حَلْقُ مَوَاضِعَ مُتَفَرِّقَة مِنْهُ، وَالصَّحِيح الْأَوَّل , لِأَنَّهُ تَفْسِيرُ الرَّاوِي , وَهُوَ غَيْرُ مُخَالِفٍ لِلظَّاهِرِ , فَوَجَبَ الْعَمَل بِهِ.
وقَالَ النَّوَوِيّ: أَجْمَعُوا عَلَى كَرَاهِيَتِهِ إِذَا كَانَ فِي مَوَاضِعَ مُتَفَرِّقَةً , إِلَّا لِلْمُدَاوَاةِ أَوْ نَحْوهَا , وَهِيَ كَرَاهَةُ تَنْزِيه , وَلَا فَرْقَ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَة.
قُلْت: حُجَّتُهُ ظَاهِرَة , لِأَنَّهُ تَفْسِيرُ الرَّاوِي، وَاخْتُلِفَ فِي عِلَّة النَّهْي , فَقِيلَ: لِكَوْنِهِ يُشَوِّهُ الْخِلْقَة، وَقِيلَ: لِأَنَّهُ زِيُّ الشَّيْطَان، وَقِيلَ: لِأَنَّهُ زِيُّ الْيَهُود، وَقَدْ جَاءَ هَذَا فِي رِوَايَة لِأَبِي دَاوُدَ. فتح الباري (ج ١٧ / ص ١٣)
(٣) كَأَنَّ عُبَيْدَ اللهِ أَعَادَ سُؤَالَ شَيْخِهِ عَنْهُ. فتح الباري (ج ١٧ / ص ١٣)
(٤) أَيْ: نافع.
(٥) الْقُصَّة: الْمُرَادُ بِهَا هُنَا شَعْرُ الصُّدْغَيْنِ , وَالْمُرَادُ بِالْقَفَا شَعْرُ الْقَفَا، وَالْحَاصِلُ مِنْهُ أَنَّ الْقَزَع مَخْصُوصٌ بِشَعْرِ الرَّأسِ , وَلَيْسَ شَعْرُ الصُّدْغَيْنِ وَالْقَفَا مِنْ الرَّأس , وَأَخْرَجَ اِبْن أَبِي شَيْبَة مِنْ طَرِيق إِبْرَاهِيم النَّخَعِيِّ قَالَ: " لَا بَأس بِالْقُصَّةِ " , وَسَنَده صَحِيح فتح الباري (١٠/ ٣٦٥)
(٦) (خ) ٥٥٧٦ , (م) ١١٣ - (٢١٢٠) , (د) ٤١٩٣ , (جة) ٣٦٣٧
(٧) قال الحافظ في الفتح (١٠/ ٣٦٥): وَأَمَّا مَا أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ عَنْ اِبْن عُمَر قَالَ: " نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ الْقَزَع، وَهُوَ أَنْ يُحْلَقَ رَأسُ الصَّبِيّ وَيُتَّخَذُ لَهُ ذُؤَابَة " , فَمَا أَعْرِف الَّذِي فَسَّرَ الْقَزَعَ بِذَلِكَ، فَقَدْ أَخْرَجَ أَبُو دَاوُدَ عَقِب هَذَا مِنْ حَدِيث أَنَس:" كَانَتْ لِي ذُؤَابَة , فَقَالَتْ أُمِّي: لَا أَجُزُّهَا، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَمُدّهَا وَيَأخُذ بِهَا " (ضعيف)
وَأَخْرَجَ النَّسَائِيُّ بِسَنَدٍ (صَحِيح) عَنْ زِيَاد بْن حُصَيْنٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ " أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى ذُؤَابَتِهِ , وَسَمَّتَ عَلَيْهِ , وَدَعَا لَهُ " (مِنْ التَّسْمِيَة بِمَعْنَى الدُّعَاء , وَمَا بَعْدَهُ مِنْ عَطْفِ التَّفْسِير لَهُ).شرح سنن النسائي - (ج ٦ / ص ٤٦٠)
قال الحافظ: وَمِنْ حَدِيثِ ابْن مَسْعُود , وَأَصْلُهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ قَالَ: " قَرَأتُ مِنْ فِي رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم سَبْعِينَ سُورَة , وَإنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ لَمَعَ الْغِلْمَانِ لَهُ ذُؤَابَتَانِ "
وَيُمْكِنُ الْجَمْعُ بِأَنَّ الذُّؤَابَةَ الْجَائِزُ اِتِّخَاذُهَا مَا يُفْرَدُ مِنْ الشَّعْرِ فَيُرْسَل , وَيُجْمَعُ مَا عَدَاهَا بِالضَّفْرِ وَغَيْرِه , وَالَّتِي تُمْنَعُ , أَنْ يُحْلَقَ الرَّأسُ كُلُّهُ , وَيُتْرَكُ مَا فِي وَسَطِهِ فَيُتَّخَذُ ذُؤَابَةً، وَقَدْ صَرَّحَ الْخَطَّابِيُّ بِأَنَّ هَذَا مِمَّا يَدْخُلُ فِي مَعْنَى الْقَزَع. وَالله أَعْلَم
(٨) (د) ٤١٩٤ , (حم) ٥٧٧٠
(٩) (جة) ٣٦٣٧ , (م) ١١٣ - (٢١٢٠)
(١٠) (حم) ٤٩٧٣ , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.
(١١) (حم) ٦٤٢٠ , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.