للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الْإِشْهَادُ عَلَى النِّكَاح

(حب) , عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: " لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ، وَمَا كَانَ مِنْ نِكَاحٍ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ فَهُوَ بَاطِلٌ، فَإِنْ تَشَاجَرُوا , فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ " (١)


(١) (حب) ٤٠٧٥ , (قط) ج٣ص٢٣ح٢٢٥ , (هق) ١٣٤٩٦ , (عب) ١٠٤٧٣ , (طس) ٩٢٩١ , انظر صَحِيح الْجَامِع: ٧٥٥٧، الإرواء: ١٨٦٠، صحيح موارد الظمآن: ١٠٤٤