للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

مَا يَجِب عَلَيْهِ بِالتَّمَتُّعِ

قَالَ تَعَالَى: {فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} (١)

(م د) , وَعَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بيُحَدِّثُ عَنْ حَجَّةِ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - قَالَ: (" فَأَمَرَنَا إِذَا أَحْلَلْنَا أَنْ نُهْدِيَ , وَيَجْتَمِعَ النَّفَرُ مِنَّا فِي الْهَدِيَّةِ) (٢) (فَنَذْبَحُ الْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ نَشْتَرِكُ فِيهَا) (٣) (وَالْجَزُورَ عَنْ سَبْعَةٍ نَشْتَرِكُ فِيهَا) (٤) (وَذَلِكَ حِينَ أَمَرَهُمْ أَنْ يَحِلُّوا مِنْ حَجِّهِمْ ") (٥)


(١) [البقرة/١٩٦]
(٢) (م) ٣٥٤ - (١٣١٨)
(٣) (م) ٣٥٥ - (١٣١٨) , (س) ٤٣٩٣ , (د) ٢٨٠٧ , (حم) ١٤٣٠٤
(٤) (د) ٢٨٠٧
(٥) (م) ٣٥٤ - (١٣١٨)