للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الْإِسْرَاعُ بِالْجِنَازَةِ بَلَا خَبَب

(خ م) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " أَسْرِعُوا (١) بِالْجِنَازَةِ (٢) فَإِنْ تَكُ صَالِحَةً (٣) فَخَيْرٌ تُقْدِمُونَهَا عَلَيْهِ، وَإِنْ تَكُنْ غَيْرَ ذَلِكَ , فَشَرٌّ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ (٤) " (٥)


(١) نَقَلَ اِبْن قُدَامَةَ أَنَّ الْأَمْر فِيهِ لِلِاسْتِحْبَابِ بِلَا خِلَاف بَيْن الْعُلَمَاء، وَالْمُرَاد بِالْإِسْرَاعِ شِدَّة الْمَشْي , وَعَلَى ذَلِكَ حَمَلَهُ بَعْض السَّلَف , وَهُوَ قَوْل الْحَنَفِيَّة , قَالَ صَاحِب الْهِدَايَة: وَيَمْشُونَ بِهَا مُسْرِعِينَ دُون الْخَبَب، وَعَنْ الشَّافِعِيّ وَالْجُمْهُور الْمُرَاد بِالْإِسْرَاعِ مَا فَوْق سَجِيَّة الْمَشْي الْمُعْتَاد، وَالْحَاصِل أَنَّهُ يُسْتَحَبّ الْإِسْرَاع , لَكِنْ بِحَيْثُ لَا يَنْتَهِي إِلَى شِدَّةٍ يُخَاف مَعَهَا حُدُوث مَفْسَدَة بِالْمَيِّتِ , أَوْ مَشَقَّة عَلَى الْحَامِل أَوْ الْمُشَيِّع , لِئَلَّا يُنَافِي الْمَقْصُود مِنْ النَّظَافَة وَإِدْخَال الْمَشَقَّة عَلَى الْمُسْلِم، قَالَ الْقُرْطُبِيّ: مَقْصُود الْحَدِيث أَنْ لَا يُتَبَاطَأ بِالْمَيِّتِ عَنْ الدَّفْن، لِأَنَّ التَّبَاطُؤ رُبَّمَا أَدَّى إِلَى التَّبَاهِي وَالِاخْتِيَال. فتح الباري (ج ٤ / ص ٣٧١)
(٢) أَيْ: بِحَمْلِهَا إِلَى قَبْرهَا، وَقِيلَ: الْمَعْنَى بِتَجْهِيزِهَا، فَهُوَ أَعَمّ مِنْ الْأَوَّل، قَالَ الْقُرْطُبِيّ: وَالْأَوَّل أَظْهَر، وَقَالَ النَّوَوِيّ: الثَّانِي بَاطِل مَرْدُود بِقَوْلِهِ فِي الْحَدِيث " تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابكُمْ " , وَتُعُقِّبَ بحَدِيث اِبْن عُمَر قَال " سَمِعْت رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - يَقُول: إِذَا مَاتَ أَحَدكُمْ فَلَا تَحْبِسُوهُ وَأَسْرِعُوا بِهِ إِلَى قَبْره " أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيّ بِإِسْنَادٍ حَسَن، وَلِأَبِي دَاوُدَ مَرْفُوعًا " لَا يَنْبَغِي لِجِيفَةِ مُسْلِم أَنْ تَبْقَى بَيْن ظَهْرَانَيْ أَهْله ". فتح الباري (ج ٤ / ص ٣٧١)
(٣) أَيْ: الْجُثَّة الْمَحْمُولَة. فتح الباري (ج ٤ / ص ٣٧١)
(٤) اُسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى اِسْتِحْبَاب الْمُبَادَرَة إِلَى دَفْن الْمَيِّت، لَكِنْ بَعْد أَنْ يَتَحَقَّق أَنَّهُ مَاتَ، أَمَّا مَثَل الْمَطْعُون وَالْمَفْلُوج وَالْمَسْبُوت , فَيَنْبَغِي أَنْ لَا يُسْرَع بِدَفْنِهِمْ حَتَّى يَمْضِي يَوْم وَلَيْلَة لِيَتَحَقَّق مَوْتهمْ. فتح الباري (ج ٤ / ص ٣٧١)
(٥) (م) ٥٠ - (٩٤٤) , (خ) ١٢٥٢ , (ت) ١٠١٥ , (حم) ٧٢٦٥