للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَى لِمُعْتَدَّةِ النِّكَاحِ الصَّحِيحِ الْحُرَّةِ إِذَا كَانَ الطَّلَاقُ بَائِنًا أَوْ ثَلَاثًا

(م ت س د) , عَنْ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: (أَتَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ - رضي الله عنها - عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه -) (١) فَـ (قَالَ عُمَرُ: إِنْ جِئْتِ بِشَاهِدَيْنِ يَشْهَدَانِ أَنَّهُمَا سَمِعَاهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَإِلَّا) (٢) (مَا كُنَّا لِنَدَعَ كِتَابَ رَبِّنَا وَسُنَّةَ نَبِيِّنَا - صلى الله عليه وسلم - لِقَوْلِ امْرَأَةٍ , لَا نَدْرِي) (٣) (أَحَفِظَتْ أَمْ نَسِيَتْ) (٤) (الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا) (٥) (لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ , قَالَ اللهُ - عزَّ وجل -: {لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ , وَلَا يَخْرُجْنَ , إِلَّا أَنْ يَأتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} (٦)) (٧).


(١) (د) ٢٢٩١
(٢) (س) ٣٥٤٩
(٣) (د) ٢٢٩١ , (م) ٤٦ - (١٤٨٠) , (ت) ١١٨٠ , (س) ٣٥٤٩ , (حم) ٢٧٣٧٩
(٤) (ت) ١١٨٠ , (م) ٤٦ - (١٤٨٠) , (د) ٢٢٩١ , (حم) ٢٧٣٧٩
(٥) (ش) ١٨٦٥٣
(٦) [الطلاق: ١]
(٧) (م) ٤٦ - (١٤٨٠) , (ت) ١١٨٠ , (ش) ١٨٦٥٣ , (س) ٣٥٤٩