للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

أَثَرُ الإِقْرَارِ مِنَ الْوَرَثَةِ بِدَيْنٍ عَلَى الْمَيِّت

(مي) , عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ قَالَ: إِذَا شَهِدَ اثْنَانِ مِنْ الْوَرَثَةِ بِدَيْنٍ , فَهُوَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ - إِذَا كَانُوا عُدُولًا - وَقَالَ الشَّعْبِيّ: عَلَيْهِمَا فِي نَصِيبِهِمَا. (١)


(١) (مي) ٣١١٥ , (عب) ١٩١٤٣