للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

نِصَابُ زَكَاةِ الثِّمَار

(خ م) , وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: (" لَيْسَ فِي حَبٍّ وَلَا تَمْرٍ وفي رواية: (وَلَا ثَمَرٍ) (١) صَدَقَةٌ حَتَّى يَبْلُغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ) (٢)

وفي رواية: " لَا يَحِلُّ فِي الْبُرِّ وَالتَّمْرِ زَكَاةٌ حَتَّى تَبْلُغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ " (٣)


(١) (عب) ٧٢٥٤ , (م) (٩٧٩) , (حم) ١١٥٧٢ , وصححها الألباني في الإرواء: ٨٠٠
وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط في (حم) ١١٦٩٨ ط الرسالة): نص الإمامان أحمد ومسلم أن عبد الرزاق قال: ثَمَر -بالثاء- بدل تمر - بالتاء- وقد جاءت في النسخ الخطية تمر -بالتاء- وهو خطأ. أ. هـ
(٢) (م) ٥ - (٩٧٩) , (خ) ١٣٤٠ , (ت) ٦٢٦ , (س) ٢٤٨٥ , (حم) ١١٩٥٠
(٣) (س) ٢٤٨٤ , (خز) ٢٣٠١ , (حب) ٣٢٧٦ , (قط) ج٢ص٩٢ح٤