للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

صِفَةُ الشَّاةِ الْوَاجِبَةِ فِي زَكَاةِ الْإِبِلِ وَالْغَنَم

(ط) , عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: بَعَثَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - مُصَدِّقًا (١) فَكُنْتُ أَعُدُّ عَلَى النَّاسِ بِالسَّخْلِ (٢) فَقَالُوا: أَتَعُدُّ عَلَيْنَا بِالسَّخْلِ وَلَا تَأخُذُ مِنْهُ شَيْئًا؟ , فَلَمَّا قَدِمْتُ عَلَى عُمَرَ ذَكَرْتُ لَهُ ذَلِكَ , فَقَالَ عُمَرُ: نَعَمْ , تَعُدُّ عَلَيْهِمْ بِالسَّخْلَةِ يَحْمِلُهَا الرَّاعِي وَلَا تَأخُذُهَا , وَلَا تَأخُذْ الْأَكُولَةَ (٣) وَلَا الرُّبَّى (٤) وَلَا الْمَاخِضَ (٥) وَلَا فَحْلَ الْغَنَمِ , وَتَأخُذُ الْجَذَعَةَ (٦) وَالثَّنِيَّةَ (٧) وَذَلِكَ عَدْلٌ بَيْنَ غِذَاءِ الْغَنَمِ وَخِيَارِهِ. (٨) (ضعيف)


(١) المصدق: عاملُ الزَّكَاةِ الذي يَسْتَوْفِيها من أرْبابها.
(٢) السَّخل: الذكر والأنثى من ولد المعز والضأن حين يولد.
(٣) الأكولة: التي تعزل للأكل وتسمن.
(٤) الرُّبى: الغنم التي تربى لأجل اللبن.
(٥) الماخض: الحامل التي دنا وِلادُها.
(٦) الجذع: ما تم ستة أشهر إلى سنة من الضأن أو السنة الخامسة من الإبل أو السنة الثانية من البقر والمعز.
(٧) الثنية: ما تم عمره سنتين ودخل في الثالثة من الضأن وما بلغ السنة السادسة من الإبل والبقر.
(٨) (ط) ٦٠١ , (طب) ج٧/ص٦٨ ح٦٣٩٥ , (هق) ٧٠٩٤