للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(١٧) تَطَوُّعُهُ - صلى الله عليه وسلم - بِالصَلَاةِ قَاعِدًا كَتَطَوُّعِهِ قَائِمًا

(م) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ - رضي الله عنهما - قَالَ: حُدِّثْتُ (١) أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:" صَلَاةُ الرَّجُلِ قَاعِدًا نِصْفُ الصَلَاةِ (٢) " قَالَ: فَأَتَيْتُهُ , " فَوَجَدْتُهُ يُصَلِّي جَالِسًا " , فَوَضَعْتُ يَدِي عَلَى [رَأْسِي] (٣) فَقَالَ: " مَا لَكَ يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرٍو؟ " قُلْتُ: حُدِّثْتُ يَا رَسُولَ اللهِ أَنَّكَ قُلْتَ: " صَلَاةُ الرَّجُلِ قَاعِدًا عَلَى نِصْفِ الصَلَاةِ , وَأَنْتَ تُصَلِّي قَاعِدًا " , قَالَ: " أَجَلْ , وَلَكِنِّي لَسْتُ كَأَحَدٍ مِنْكُمْ (٤) " (٥)


(١) أَيْ: حَدَّثَنِي النَّاسُ مِنْ الصَّحَابَة. عون المعبود - (ج ٢ / ص ٤٤٣)
(٢) قَالَ النَّوَوِيّ: مَعْنَاهُ أَنَّ ثَوَابَ الْقَاعِدِ فِيهَا نِصْفُ ثَوَابِ الْقَائِم، فَيَتَضَمَّنُ صِحَّتَهَا وَنُقْصَانَ أَجْرِهَا , وَهَذَا الْحَدِيثُ مَحْمُولٌ عَلَى صَلَاةِ النَّفْلِ قَاعِدًا مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى الْقِيَام , فَهَذَا لَهُ نِصْفُ ثَوَابِ الْقَائِم، وَأَمَّا إِذَا صَلَّى النَّفْلَ قَاعِدًا لِعَجْزِهِ عَنْ الْقِيَامِ فَلَا يَنْقُصُ ثَوَابُه , بَلْ يَكُونُ كَثَوَابِهِ قَائِمًا، وَأَمَّا الْفَرْضُ فَإِنَّ الصَّلَاةَ قَاعِدًا مَعَ قُدْرَتِهِ عَلَى الْقِيَامِ لَا تَصِحّ , فَلَا يَكُونُ فِيهِ ثَوَابٌ , بَلْ يَاثَم , قَالَ أَصْحَابنَا: وَإِنْ اِسْتَحَلَّهُ كَفَرَ , وَجَرَتْ عَلَيْهِ أَحْكَامُ الْمُرْتَدِّينَ , كَمَا لَوْ اِسْتَحَلَّ الرِّبَا وَالزِّنَا , أَوْ غَيْره مِنْ الْمُحَرَّمَاتِ الشَّائِعَةِ التَّحْرِيم، وَإِنْ صَلَّى الْفَرْضَ قَاعِدًا لِعَجْزِهِ عَنْ الْقِيَام، أَوْ مُضْطَجِعًا لِعَجْزِهِ عَنْ الْقِيَامِ وَالْقُعُود , فَثَوَابُهُ كَثَوَابِهِ قَائِمًا , لَا يَنْقُصُ بِاتِّفَاقِ أَصْحَابنَا , فَيَتَعَيَّنُ حَمْلُ الْحَدِيثِ فِي تَنْصِيفِ الثَّوَابِ عَلَى مَنْ صَلَّى النَّفْلَ قَاعِدًا مَعَ قُدْرَتِهِ عَلَى الْقِيَام , هَذَا تَفْصِيلُ مَذْهَبنَا , وَبِهِ قَالَ الْجُمْهُور فِي تَفْسِير هَذَا الْحَدِيث، وَحَكَاهُ الْقَاضِي عِيَاضٌ عَنْ جَمَاعَة , مِنْهُمْ الثَّوْرِيّ , وَابْن الْمَاجِشُونِ، وَحَمَلَهُ بَعْضُهُمْ عَلَى مَنْ لَهُ عُذْرٌ يُرَخِّصُ فِي الْقُعُودِ فِي الْفَرْضِ وَالنَّفْلِ , وَيُمْكِنُهُ الْقِيَامُ بِمَشَقَّةٍ. عون المعبود - (ج ٢ / ص ٤٤٣)
(٣) (د) ٩٥٠ , (هق) ١٣١٦٦
أَيْ: بِالتَّعَجُّبِ، وَفِي رِوَايَة مُسْلِم: " فَوَضَعْت يَدِي عَلَى رَاسه "
قَالَ عَلِيّ الْقَارِي: أَيْ: لِيَتَوَجَّه إِلَيْهِ , وَكَأَنَّهُ كَانَ هُنَاكَ مَانِعٌ مِنْ أَنْ يَحْضُرَ بَيْنَ يَدَيْهِ وَمِثْل هَذَا لَا يُسَمَّى خِلَافَ الْأَدَبِ عِنْدَ طَائِفَةٍ الْعَرَب , لِعَدَمِ تَكَلُّفِهِمْ , وَكَمَالِ تَأَلُّفهمْ. عون المعبود - (ج ٢ / ص ٤٤٣)
(٤) قَالَ النَّوَوِيّ: هُوَ عِنْدَ أَصْحَابِنَا مِنْ خَصَائِصِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَجُعِلَتْ نَافِلَتُهُ قَاعِدًا مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى الْقِيَامِ كَنَافِلَتِهِ قَائِمًا تَشْرِيفًا لَهُ , كَمَا خُصَّ بِأَشْيَاءَ مَعْرُوفَةٍ فِي كُتُبِ أَصْحَابنَا وَغَيْرهمْ. عون المعبود - (ج ٢ / ص ٤٤٣)
(٥) (م) ١٢٠ - (٧٣٥) , (د) ٩٥٠ , (حم) ٦٨٩٤ , (عب) ٤١٢٣