للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

عَدَمُ رَدِّ الثَّوْبِ فِي الْغَنِيمَة بَعْدَ إخْلَاقِهِ مِنَ الْإيمَان

(د) , عَنْ رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَ حُنَيْنٍ: لَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَلْبَسَ ثَوْبًا مِنْ فَيْءِ الْمُسْلِمِينَ, حَتَّى إِذَا أَخْلَقَهُ (١) رَدَّهُ فِيهِ (٢) " (٣)


(١) أَيْ: أَبْلَاهُ. عون المعبود - (ج ٦ / ص ١٤٩)
(٢) قَالَ فِي السُّبُل: يُؤْخَذُ مِنْهُ جَوَازُ الرُّكُوبِ , وَلُبْسُ الثَّوْب , وَإِنَّمَا يَتَوَجَّهُ النَّهْيُ إِلَى الْإِعْجَاف , وَالْإِخْلَاقِ لِلثَّوْبِ، فَلَوْ رَكِبَ مِنْ غَيْرِ إِعْجَافٍ , وَلَبِسَ مِنْ غَيْرِ إِخْلَاقٍ وَإِتْلَافٍ جَازَ.
قَالَ فِي الْفَتْح: وَقَدْ اِتَّفَقُوا عَلَى جَوَازِ رُكُوبِ دَوَابِّهِمْ - يَعْنِي أَهْلَ الْحَرْبِ- وَلُبْسِ ثِيَابهمْ، وَاسْتِعْمَالِ سِلَاحِهِمْ حَالَ الْحَرْب , وَرَدِّ ذَلِكَ بَعْد اِنْقِضَاءِ الْحَرْب. عون المعبود - (ج ٦ / ص ١٤٩)
(٣) (د) ٢١٥٩ , (حم) ١٧٠٣١ , وحسنه الألباني في الإرواء: ٢١٣٧، وتحت حديث: ١٣٠٢