للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

مَا تُقْبَلُ فِيهِ شَهَادَةُ شَاهِدٍ وَاحِد

(حم) , وَعَنْ زَيْدِ بْنِ الْحُبَابِ , أَخْبَرَنِي سَيْفُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمَكِّيُّ , عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ الْمَكِّيِّ , عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - " أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَضَى بِيَمِينٍ وَشَاهِدٍ " , قَالَ زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ: سَأَلْتُ مَالِكَ بْنَ أَنَسٍ عَنْ الْيَمِينِ وَالشَّاهِدِ , هَلْ يَجُوزُ فِي الطَّلَاقِ وَالْعَتَاقِ؟ , فَقَالَ: لَا , إِنَّمَا هَذَا فِي الشِّرَاءِ وَالْبَيْعِ وَأَشْبَاهِهِ. (١)


(١) (حم) ٢٩٦٩ , (م) ٣ - (١٧١٢) , (د) ٣٦٠٨ , (جة) ٢٣٧٠ صححه الألباني في الإرواء: ٢٦٨٣، وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط مسلم: (حم) ٢٩٦٩