للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قَضَاءُ الصَّومِ الرَّاتِب

(ت د حم) , عَنْ أُمِّ هَانِئٍ بِنْتِ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (لَمَّا كَانَ يَوْمُ فَتْحِ مَكَّةَ , جَاءَتْ فَاطِمَةُ - رضي الله عنها -) (١) (فَجَلَسَتْ عَنْ يَسَارِ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -) (٢) (وَقَعَدَتُ عَنْ يَمِينِهِ) (٣) (فَجَاءَتْ الْوَلِيدَةُ بِإِنَاءٍ فِيهِ شَرَابٌ , فَنَاوَلَتْهُ " فَشَرِبَ مِنْهُ) (٤) (ثُمَّ نَاوَلَنِي " فَشَرِبْتُ مِنْهُ) (٥) (فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ) (٦) (إِنِّي أَذْنَبْتُ فَاسْتَغْفِرْ لِي , فَقَالَ: " وَمَا ذَاكِ) (٧) (يَا أُمَّ هَانِئٍ؟ ") (٨) (فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَمَا إِنِّي كُنْتُ صَائِمَةً فَكَرِهْتُ أَنْ أَرُدَّ سُؤْرَكَ) (٩) (فَأَفْطَرْتُ , فَقَالَ: " أَمِنْ قَضَاءٍ كُنْتِ تَقْضِينَهُ؟ ") (١٠) (فَقُلْتُ: لَا) (١١) (قَالَ: " فلَا يَضُرُّكِ إِنْ كَانَ تَطَوُّعًا) (١٢) (الصَّائِمُ الْمُتَطَوِّعُ أَمِيرُ نَفْسِهِ , إِنْ شَاءَ صَامَ وَإِنْ شَاءَ أَفْطَرَ ") (١٣)

وفي رواية (١٤): إِنْ كَانَ قَضَاءً مِنْ رَمَضَانَ فَاقْضِي يَوْمًا مَكَانَهُ , وَإِنْ كَانَ تَطَوُّعًا فَإِنْ شِئْتِ فَاقْضِي وَإِنْ شِئْتِ فلَا تَقْضِي (١٥) "


(١) (حم) ٢٦٩٤٢ , (د) ٢٤٥٦
(٢) (د) ٢٤٥٦ , (حم) ٢٦٩٤٢
(٣) (حم) ٢٦٩٤٢ , (د) ٢٤٥٦
(٤) (د) ٢٤٥٦ , (ت) ٧٣١
(٥) (ت) ٧٣١ , (د) ٢٤٥٦ , (حم) ٢٦٣٥٣
(٦) (د) ٢٤٥٦ , (حم) ٢٧٤٢٤
(٧) (ت) ٧٣١ , (حم) ٢٧٤٢٥
(٨) (حم) ٢٧٤٢٥
(٩) (حم) ٢٧٤٢٤ , (ن) ٣٣٠٥ , (هق) ٨١٤٥ , انظر الصَّحِيحَة: ٢٨٠٢
(١٠) (ت) ٧٣١ , (د) ٢٤٥٦ , (حم) ٢٧٤٢٤
(١١) (حم) ٢٧٤٢٤ , (ت) ٧٣١ , (د) ٢٤٥٦
(١٢) (د) ٢٤٥٦ , (ت) ٧٣١ , (حم) ٢٦٩٤٢
(١٣) (حم) ٢٦٩٣٧ , (ت) ٧٣٢ , (ن) ٣٣٠٢ , (ك) ١٦٠٠
(١٤) (حم) ٢٦٩٥٥ , (ن) ٣٣٠٥ , (طل) ١٦١٦ , (هق) ٨١٤٤ , وصححه الألباني في الصَّحِيحَة: ٢٨٠٢
(١٥) وَالدَّلِيل عَلَيْهِ مَا رَوَى النَّسَائِيُّ وَغَيْره أَنَّ النَّبِيّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - كَانَ أَحْيَانًا يَنْوِي صَوْم التَّطَوُّع ثُمَّ يُفْطِر , وَفِي الْبُخَارِيّ أَنَّهُ أَمَرَ جُوَيْرِيَة بِنْت الْحَارِث أَنْ تُفْطِر يَوْم الْجُمُعَة بَعْد أَنْ شَرَعَتْ فِيهِ , فَدَلَّ عَلَى أَنَّ الشُّرُوع فِي الْعِبَادَة لَا يَسْتَلْزِم الْإِتْمَام - إِذَا كَانَتْ نَافِلَة - بِهَذَا النَّصّ فِي الصَّوْم وَالْقِيَاس فِي الْبَاقِي. فَإِنْ قِيلَ: يَرِد الْحَجّ , قُلْنَا: لَا؛ لِأَنَّهُ اِمْتَازَ عَنْ غَيْره بِلُزُومِ الْمُضِيّ فِي فَاسِده , فَكَيْف فِي صَحِيحه. وَكَذَلِكَ اِمْتَازَ بِلُزُومِ الْكَفَّارَة فِي نَفْله كَفَرْضِهِ. وَالله أَعْلَم. (فتح - ح٤٦)