(٢) (د) ٢٤٥٦ , (حم) ٢٦٩٤٢(٣) (حم) ٢٦٩٤٢ , (د) ٢٤٥٦(٤) (د) ٢٤٥٦ , (ت) ٧٣١(٥) (ت) ٧٣١ , (د) ٢٤٥٦ , (حم) ٢٦٣٥٣(٦) (د) ٢٤٥٦ , (حم) ٢٧٤٢٤(٧) (ت) ٧٣١ , (حم) ٢٧٤٢٥(٨) (حم) ٢٧٤٢٥(٩) (حم) ٢٧٤٢٤ , (ن) ٣٣٠٥ , (هق) ٨١٤٥ , انظر الصَّحِيحَة: ٢٨٠٢(١٠) (ت) ٧٣١ , (د) ٢٤٥٦ , (حم) ٢٧٤٢٤(١١) (حم) ٢٧٤٢٤ , (ت) ٧٣١ , (د) ٢٤٥٦(١٢) (د) ٢٤٥٦ , (ت) ٧٣١ , (حم) ٢٦٩٤٢(١٣) (حم) ٢٦٩٣٧ , (ت) ٧٣٢ , (ن) ٣٣٠٢ , (ك) ١٦٠٠(١٤) (حم) ٢٦٩٥٥ , (ن) ٣٣٠٥ , (طل) ١٦١٦ , (هق) ٨١٤٤ , وصححه الألباني في الصَّحِيحَة: ٢٨٠٢(١٥) وَالدَّلِيل عَلَيْهِ مَا رَوَى النَّسَائِيُّ وَغَيْره أَنَّ النَّبِيّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - كَانَ أَحْيَانًا يَنْوِي صَوْم التَّطَوُّع ثُمَّ يُفْطِر , وَفِي الْبُخَارِيّ أَنَّهُ أَمَرَ جُوَيْرِيَة بِنْت الْحَارِث أَنْ تُفْطِر يَوْم الْجُمُعَة بَعْد أَنْ شَرَعَتْ فِيهِ , فَدَلَّ عَلَى أَنَّ الشُّرُوع فِي الْعِبَادَة لَا يَسْتَلْزِم الْإِتْمَام - إِذَا كَانَتْ نَافِلَة - بِهَذَا النَّصّ فِي الصَّوْم وَالْقِيَاس فِي الْبَاقِي. فَإِنْ قِيلَ: يَرِد الْحَجّ , قُلْنَا: لَا؛ لِأَنَّهُ اِمْتَازَ عَنْ غَيْره بِلُزُومِ الْمُضِيّ فِي فَاسِده , فَكَيْف فِي صَحِيحه. وَكَذَلِكَ اِمْتَازَ بِلُزُومِ الْكَفَّارَة فِي نَفْله كَفَرْضِهِ. وَالله أَعْلَم. (فتح - ح٤٦)
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute