للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

التَّنَفُّسُ خَارِجَ إِنَاءِ الشُّرْبِ ثَلَاثًا

(م د) , عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: (" كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا شَرِبَ تَنَفَّسَ ثَلَاثًا (١) وَقَالَ: هُوَ أَهْنَأُ، وَأَمْرَأُ (٢) وَأَبْرَأُ (٣) ") (٤) (قَالَ أَنَسٌ: فَأَنَا أَتَنَفَّسُ فِي الشَّرَابِ ثَلَاثًا) (٥).


(١) قَالَ الْبَغَوِيُّ فِي شَرْح السُّنَّة: الْمُرَاد مِنْ هَذَا الْحَدِيث أَنْ يَشْرَب ثَلَاثًا , كُلُّ ذَلِكَ يُبِينُ الْإِنَاءَ عَنْ فَمِهِ , فَيَتَنَفَّسُ ثُمَّ يَعُودُ , وَالْخَبَر الْمَرْوِيّ أَنَّهُ نَهَى عَنْ التَّنَفُّس فِي الْإِنَاء , هُوَ أَنْ يَتَنَفَّسَ فِي الْإِنَاء مِنْ غَيْر أَنْ يُبِينَهُ عَنْ فِيهِ. عون (٨/ ٢٣٣)
(٢) قَالَ فِي النِّهَايَة: هَنَأَنِي الطَّعَامُ وَمَرَأَنِي: إِذَا لَمْ يَثْقُلْ عَلَى الْمَعِدَةِ , وَانْحَدَرَ عَلَيْهَا طَيِّبًا. عون المعبود (ج ٨ / ص ٢٣٣)
(٣) أَيْ: يُبْرِئُ مِنْ الْأَذَى وَالْعَطَش , وَالْمَعْنَى أَنَّهُ يَصِير هَنِيئًا مَرِيًّا بَرِيًّا , أَيْ: سَالِمًا أَوْ مُبْرِيًا مِنْ مَرَضٍ , أَوْ عَطَشٍ , أَوْ أَذًى , وَيُؤْخَذ مِنْهُ أَنَّهُ أَقْمَعُ لِلْعَطَشِ , وَأَقْوَى عَلَى الْهَضْم , وَأَقَلُّ أَثَرًا فِي ضَعْفِ الْأَعْضَاءِ , وَبَرْد الْمَعِدَة.
وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ النَّهْيَ عَنْ الشُّرْبِ فِي نَفَسٍ وَاحِدٍ لِلتَّنْزِيهِ, قَالَهُ الْحَافِظ. عون (٨/ ٢٣٣)
(٤) (د) ٣٧٢٧ , (م) ١٢٣ - (٢٠٢٨) , (خ) ٥٣٠٨ , (ت) ١٨٨٤
(٥) (م) ١٢٣ - (٢٠٢٨) , (حم) ١٢١٥٤